شرح
وقد نقله في « الإيضاح ( 1 ) » عن السيّد . وفي « المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) » عنه وعن
ابن أبي عقيل وسلاّر . وقد عوّلوا في ذلك على « المختلف ( 4 ) » ولم يلحظوا تمام
عبارته ، فإنّه قال : وأوجب السيّد وابن أبي عقيل وسلاّر التقصير على مَن كان
سفره طاعةً أو مباحاً ولم يفصّلوا الصيد وغيره . وصريحه أو ظاهره أنّهم لم
يتعرّضوا لمسألة صيد التجارة بخصوصها . وظاهر « المدارك ( 5 ) » وغيره ( 6 ) أنّهم نصّوا
على ذلك . وهذه العبارة الّتي نقلها عنهم موجودة أيضاً في « النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 )
والوسيلة ( 9 ) والإشارة ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) . وهذه لا تنفع فيما نحن فيه نفعاً يعتدّ به ، فليتأمّل .
وقال في « الذكرى ( 12 ) » عن الحسن والسيّد وسلاّر أنّهم أطلقوا . نعم قال في
« الانتصار ( 13 ) » وكذا « الغنية ( 14 ) » : لا خلاف في أنّ مسقط الصوم مقصّر للصلاة .
وقد ادّعى في « الروض ( 15 ) » الإجماع على عدم كون السفر للتجارة في غير
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في صلاة المسافر ج 1 ص 163 .
( 2 ) لم يحكيا في المدارك والذخيرة الفتوى المذكورة عن ابن عقيل وسلاّر وإنّما حكياها
عن السيّد وجماعة ، وأضاف في الذخيرة بعد ذكر الجماعة : منهم الفاضلان . نعم نقلها في
المختلف عنهما أيضاً ، فراجع المدارك : في صلاة المسافر ج 4 ص 448 ، والذخيرة : في
صلاة المسافر ص 409 س 38 .
( 3 ) مر آنفا في هامش رقم ( 2 ) .
( 4 ) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج 3 ص 96 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 448 .
( 6 ) كذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 409 س 38 .
( 7 ) النهاية : في صلاة السفر ص 122 .
( 8 ) المبسوط : في صلاة المسافر ج 1 ص 142 .
( 9 ) الوسيلة : في صلاة المسافر ص 108 .
( 10 ) إشارة السبق : في صلاة السفر ص 87 .
( 11 ) كالمراسم : في صلاة المسافر ص 74 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج 4 ص 298 .
( 13 ) الانتصار : في صلاة المسافر ص 160 .
( 14 ) غنية النزوع : في أقسام الصلاة ص 74 .
( 15 ) روض الجنان : في صلاة المسافر ص 388 س 27 .