تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
شرح
وقد نقله في « الإيضاح ( 1 ) » عن السيّد . وفي « المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) » عنه وعن ابن أبي عقيل وسلاّر . وقد عوّلوا في ذلك على « المختلف ( 4 ) » ولم يلحظوا تمام عبارته ، فإنّه قال : وأوجب السيّد وابن أبي عقيل وسلاّر التقصير على مَن كان سفره طاعةً أو مباحاً ولم يفصّلوا الصيد وغيره . وصريحه أو ظاهره أنّهم لم يتعرّضوا لمسألة صيد التجارة بخصوصها . وظاهر « المدارك ( 5 ) » وغيره ( 6 ) أنّهم نصّوا على ذلك . وهذه العبارة الّتي نقلها عنهم موجودة أيضاً في « النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والإشارة ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) . وهذه لا تنفع فيما نحن فيه نفعاً يعتدّ به ، فليتأمّل . وقال في « الذكرى ( 12 ) » عن الحسن والسيّد وسلاّر أنّهم أطلقوا . نعم قال في « الانتصار ( 13 ) » وكذا « الغنية ( 14 ) » : لا خلاف في أنّ مسقط الصوم مقصّر للصلاة . وقد ادّعى في « الروض ( 15 ) » الإجماع على عدم كون السفر للتجارة في غير
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في صلاة المسافر ج 1 ص 163 . ( 2 ) لم يحكيا في المدارك والذخيرة الفتوى المذكورة عن ابن عقيل وسلاّر وإنّما حكياها عن السيّد وجماعة ، وأضاف في الذخيرة بعد ذكر الجماعة : منهم الفاضلان . نعم نقلها في المختلف عنهما أيضاً ، فراجع المدارك : في صلاة المسافر ج 4 ص 448 ، والذخيرة : في صلاة المسافر ص 409 س 38 . ( 3 ) مر آنفا في هامش رقم ( 2 ) . ( 4 ) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج 3 ص 96 . ( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 448 . ( 6 ) كذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 409 س 38 . ( 7 ) النهاية : في صلاة السفر ص 122 . ( 8 ) المبسوط : في صلاة المسافر ج 1 ص 142 . ( 9 ) الوسيلة : في صلاة المسافر ص 108 . ( 10 ) إشارة السبق : في صلاة السفر ص 87 . ( 11 ) كالمراسم : في صلاة المسافر ص 74 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج 4 ص 298 . ( 13 ) الانتصار : في صلاة المسافر ص 160 . ( 14 ) غنية النزوع : في أقسام الصلاة ص 74 . ( 15 ) روض الجنان : في صلاة المسافر ص 388 س 27 .