تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
شرح
قصد الصيد مانعاً وأنّ الصيد للتجارة مثله . وفيه نظر ظاهر ، لأنّ المخالف له لا يسلّم المماثلة . وأقوى ما استندوا إليه صحيح معاوية بن وهب ( 1 ) الّذي قال فيه الصادق ( عليه السلام ) : « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » . وفيه : أنّا إذا قلنا : إنّ « إذا » للإهمال فلا عموم ، وإن قلنا إنّها للعموم عرفاً - كما هو ظاهر - قلنا : إنّه إنّما يشمل الأفراد المتعارفة وهذا ليس منها ، سلّمنا لكنّه مخصوص بالأخبار المرسلة في « المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » المنجبرة بالشهرة القديمة المعلومة والمنقولة في « الدروس ( 4 ) والذكرى ( 5 ) » وغيرهما ( 6 ) وإجماع « السرائر » مضافاً إلى ما يفهم من الكتابين من كون الروايات يومئذ مشهورة وأنّها كثيرة ، مضافاً إلى ما في « الفقه الرضوي ( 7 ) » ورواية عمران ( 8 ) على ما ذكره مولانا مراد ( 9 ) من أنّ المراد بالفضول هو الّذي لا يتعلّق به غرض يتقرّب به إلى الله تعالى ، سواء كان أمراً دنيوياً أو أُخروياً ، وهي مستندهم في القصر إذا كان للقوت فتقوّى بذلك . ويؤيّد ذلك بما ذكره لهم في « المختلف ( 10 ) » وإجماع « الانتصار ( 11 ) » كالخبر ، فكان قول المتقدّمين أقرب . هذا وقد نقل الإجماع على أنّ الصائد للتجارة يفطر الصوم في « المختلف ( 12 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 17 ج 5 ص 528 . ( 2 ) تقدّمت الإشارة إليها في ص 548 و 550 . ( 3 ) تقدّمت الإشارة إليها في ص 548 و 550 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج 1 ص 210 . ( 5 ) لم تذكر في الذكرى الشهرة على الفتوى المذكورة وإنّما ادّعى أنّها الّتي عليها الأكثر ، فراجع ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج 4 ص 298 . ( 6 ) كمسالك الأفهام : كتاب الصوم في اللواحق ج 2 ص 84 . ( 7 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : باب صلاة المسافر والمريض ص 162 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 512 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة المسافر ج 1 هامش ص 452 . ( 10 ) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج 3 ص 99 - 100 . ( 11 ) الانتصار : في صلاة المسافر ص 160 مسأله 60 . ( 12 ) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج 3 ص 98 .
مفتاح الكرامة — صفحة 554 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي