شرح
وأتباعه . وفي « الرياض ( 1 ) » أنّه مذهب أكثر القدماء بل لم ينقل خلاف عن القدماء .
وفي « الحدائق ( 2 ) » أنّه المشهور بين المتقدّمين . وفي « المبسوط ( 3 ) » رواه أصحابنا .
وفي « السرائر ( 4 ) » رواه أصحابنا بأجمعهم ، وكلّ سفر أوجب التقصير في الصوم
وجب التقصير في الصلاة فيه إلاّ هذه المسألة فحسب للإجماع ، وقد نقل
هذا الإجماع في موضع آخر منها . وفي « تخليص التلخيص » نقل حكاية الإجماع
عليه . وفي « فوائد الشرائع ( 5 ) » أنّ به أخباراً . ونقله في « المختلف ( 6 ) » عن عليّ بن
الحسين بن بابويه والمفيد والقاضي . وفي « التخليص » عن أبي عليّ . وفي « غاية
المرام ( 7 ) » للصيمري عن محمّد بن عليّ بن بابويه ، ولعلّه فهم ذلك من « المهذّب
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج 4 ص 423 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج 11 ص 386 .
( 3 ) المبسوط : في صلاة المسافر ج 1 ص 136 .
( 4 ) السرائر : في صلاة المسافر ج 1 ص 327 و 331 .
( 5 ) ظاهر العبارة المحكية عن الفوائد في المتن أنّ الأخبار المشارة إليها أخبارٌ لم يظفر بها غير
صاحب الفوائد ، ولكنّ الأمر ليس كذلك بل لم يظفر بها لا هو ولا غيره ، ويكفيك ما صرّح به
الشهيد الأول في الذكرى كما سينقله عنه الشارح من أنّه لم يقف عليه في كتاب ولا سُنّة ،
فإنّ من المقطوع به أنّه لو كان في المقام خبرٌ في كتب الأخبار الموجودة بأيدينا مطبوعة
وغير مطبوعة لكان هو الظافر به ، ومن الممكن جدّاً انقطاع تلك الأخبار عنّا بانقطاع الكتب
الّتي رويت تلك الأخبار فيها كما يشهد به ما صرّح به في المبسوط على ما سينقله عنه
الشارح في المقام . وأمّا احتمال أن يكون المستند هو خبر ابن بكير وعبيد الله بن زرارة
وعمران بن محمّد فسيأتي قريباً الكلام فيها في الهامش ، هذا مضافاً إلى أنّ عبارة الفوائد
تختلف عمّا حكاه الشارح عنه فإنّ عبارتها الموجودة فيها كذلك : ولو كان للتجارة قيل يقصّر
الصوم دون الصلاة وفيه تردّد ينشأ من اختلاف الروايات ، ففي بعضها إنّه يقصّر للصوم ، ويتمّ
الصلاة ، وفي بعضها أنّ التقصير في الصلاة والصوم متلازمان ، والأصحّ القصر فيهما معاً لتواتر
الدلائل على أنّ المسافر إلى مسافة إذا لم يكن عاصياً بسفره يلزمه القصر مطلقاً والتاجر
ليس بعاص ، انتهى . فتأمّل في هذه العبارة وراجع فوائد الشرائع : ص 61 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج 3 ص 96 .
( 7 ) غاية المرام : في صلاة المسافر ج 1 ص 225 .