تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
شرح
وهو لازم عليه لأنّهم في الحضر أيضاً يتركون التعلّم مع احتياج الناس إلى العدول في أكثر الأُمور ، فلا ينبغي مثل هذا القول في هذه المسألة بل ينبغي مماشاة العلماء المتقدّمين مع التفكّر والتأمّل والتأويل والتصرّف مهما أمكن مع الانطباق على قوانين الشرع السهل السمح ، على أنّه قد يناقش في الواجب الكفائي لعدم ظهور خلوّ الزمان عن المجتهد وإن كان متجزّياً وقد منع في الذكرى خلوّ الزمان عن المجتهد ، وعلى تقدير العدم فالظاهر عدم الوجوب إلاّ على مَن يتوقّع منه ذلك ، انتهى ( 1 ) . وقد تقدّم ( 2 ) في مبحث الجمعة ما لَه نفع في المقام ، وقد حكى الإجماع جماعة ( 3 ) على أنّ المتصيّد لهواً يتمّ . ونقل في « غاية المراد ( 4 ) » وغيره ( 5 ) عن المقنع أنّه قال فيه : إنّه إذا كان صيده بطراً أو أشراً فعليه التمام في الصلاة والإفطار في الصوم . قلت : هذه العبارة موجودة في « المقنع ( 6 ) » في كتاب الصوم والموجود في باب الصلاة منه كما في نسختين أنّه إذا كان صيده أشراً أو بطراً فعليه الإتمام في الصلاة والصوم . وهذه العبارة هي الموجودة في « الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( 7 ) » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج 3 ص 384 - 385 و 380 - 381 . ( 2 ) تقدّم في صلاة الجمعة ص 490 - 500 . ( 3 ) منهم العلاّمة في منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج 1 ص 392 س 23 ، وابن فهد في المهذّب البارع : في صلاة المسافر ج 1 ص 482 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في صلاة المسافر ج 4 ص 421 . ( 4 ) غاية المراد : في صلاة المسافر ج 1 ص 219 - 220 . ( 5 ) لم نعثر على هذا الغير فيما بأيدينا من الكتب . نعم قال البحراني في الحدائق ( ج 11 ص 388 ) : يمكن أن يكون الجماعة قد تلقّوا هذا الحكم من كلام الشيخ عليّ بن الحسين بن بابويه كما هي عادتهم في جملة من المواضع ، انتهى . إلاّ أنّه لم يتعرّض لذكر المقنع وأنّ الصدوق ذكره في المقنع أو في غيره من كتبه ، فراجع . ( 6 ) المقنع : كتاب الصوم باب تقصير المسافر في الصوم ص 197 ، وفي باب الصلاة في السفر ص 126 . ( 7 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : باب صلاة المسافر والمريض ص 162 .