شرح
كونه سفر القصر . وأمّا على ما اختاره معظم ( 1 ) القدماء من كونه على سبيل الرخصة
فلعدم ثبوت منافاة مثله لقصد الإقامة . وقال الأُستاذ ( قدس سره ) : إنّ بباله أنّ بعض مشايخه
نقل له القول بعدم منافاة مثل ذلك عن العلاّمة ( 2 ) .
وليعلم أنّه لو نوى إقامة دون العشر قصّر ولو كان خمسة أيّام إجماعاً كما في
« الخلاف ( 3 ) والمدارك ( 4 ) » في آخر كلامه و « المصابيح ( 5 ) » كذلك ، وظاهر « المنتهى ( 6 )
والبيان ( 7 ) والذكرى ( 8 ) » حيث قال في الأوّل : إنّ عليه عامّة أصحابنا ، وفي الثاني : إنّ
أبا عليّ تفرّد بما ذهب إليه ، وفي الثالث : اجتزى وحده بالخمسة . وفي
« المدارك ( 9 ) » أيضاً أنّه مذهب المعظم . وفي « الذخيرة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » أنّه المشهور .
وفي « الرياض ( 12 ) » أنّه الأشهر . والإجماع ظاهر عبائر كثير . وفي « منتقى
الجمان ( 13 ) » أنّه المعروف بين المتأخّرين .
وعن أبي عليّ ( 14 ) أنّه قال : لو نوى عند دخوله البلد أو بعده مقام خمسة أيّام
هامش
( 1 ) لم أجده في كتب القدماء ولكن البهبهاني ( رحمه الله ) نقله في المصابيح : في صلاة المسافر ج 1
ص 158 س 9 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 2 ) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج 1 ص 158 س 10 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 3 ) الخلاف : في صلاة المسافر ج 1 ص 573 - 574 مسألة 326 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 462 .
( 5 ) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج 1 ص 155 س 16 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج 1 ص 396 س 35 . « وفيه : ذهب إليه علماؤنا أجمع » .
( 7 ) البيان : في شرائط تحقّق السفر ص 156 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج 4 ص 330 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 462 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : في شرائط القصر ص 411 س 32 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في صلاة القصر ص 33 س 34 .
( 12 ) رياض المسائل : في أحكام القصر ج 4 ص 460 .
( 13 ) منتقى الجمان : في صلاة السفر ج 2 ص 201 .
( 14 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج 3 ص 113 .