تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
كونه سفر القصر . وأمّا على ما اختاره معظم ( 1 ) القدماء من كونه على سبيل الرخصة فلعدم ثبوت منافاة مثله لقصد الإقامة . وقال الأُستاذ ( قدس سره ) : إنّ بباله أنّ بعض مشايخه نقل له القول بعدم منافاة مثل ذلك عن العلاّمة ( 2 ) . وليعلم أنّه لو نوى إقامة دون العشر قصّر ولو كان خمسة أيّام إجماعاً كما في « الخلاف ( 3 ) والمدارك ( 4 ) » في آخر كلامه و « المصابيح ( 5 ) » كذلك ، وظاهر « المنتهى ( 6 ) والبيان ( 7 ) والذكرى ( 8 ) » حيث قال في الأوّل : إنّ عليه عامّة أصحابنا ، وفي الثاني : إنّ أبا عليّ تفرّد بما ذهب إليه ، وفي الثالث : اجتزى وحده بالخمسة . وفي « المدارك ( 9 ) » أيضاً أنّه مذهب المعظم . وفي « الذخيرة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » أنّه المشهور . وفي « الرياض ( 12 ) » أنّه الأشهر . والإجماع ظاهر عبائر كثير . وفي « منتقى الجمان ( 13 ) » أنّه المعروف بين المتأخّرين . وعن أبي عليّ ( 14 ) أنّه قال : لو نوى عند دخوله البلد أو بعده مقام خمسة أيّام
هامش
( 1 ) لم أجده في كتب القدماء ولكن البهبهاني ( رحمه الله ) نقله في المصابيح : في صلاة المسافر ج 1 ص 158 س 9 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 2 ) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج 1 ص 158 س 10 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 3 ) الخلاف : في صلاة المسافر ج 1 ص 573 - 574 مسألة 326 . ( 4 ) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 462 . ( 5 ) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج 1 ص 155 س 16 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج 1 ص 396 س 35 . « وفيه : ذهب إليه علماؤنا أجمع » . ( 7 ) البيان : في شرائط تحقّق السفر ص 156 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج 4 ص 330 . ( 9 ) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 462 . ( 10 ) ذخيرة المعاد : في شرائط القصر ص 411 س 32 . ( 11 ) كفاية الأحكام : في صلاة القصر ص 33 س 34 . ( 12 ) رياض المسائل : في أحكام القصر ج 4 ص 460 . ( 13 ) منتقى الجمان : في صلاة السفر ج 2 ص 201 . ( 14 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج 3 ص 113 .