تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
شرح
المنزلة ، وحين ما يكون الإنسان في وطنه ولم يسافر لا عبرة بالخروج إلى حدّ الترخّص وما فوقه قطعاً إلاّ مع قصد المسافة المعتبرة في السفر والخروج إليه ، فلا بدّ أن يكون ناوي الإقامة أيضاً كذلك ، مع أنّه ربّما لا يعدّ ما قبل حدّ الترخّص من جملة ما قصد الإقامة فيه ، وربّما يعدّ الزائد عنه بكثير وهو الأكثر كما في البلدان الكبيرة . ثمّ إنّه ذكر خبر زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : من قدم مكّة قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتمّ الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتّى ينفر ( 1 ) . ثمّ قال ( قدس سره ) : وأهل مكّة لو خرجوا إلى ما دون المسافة لم يكن عليهم إلاّ الإتمام ، فتأمّل جدّاً ( 2 ) ، انتهى . قلت : لم يعمل الأصحاب بعموم المنزلة مطلقاً في مسألة ناوي العشر الخارج إلى ما دون المسافة الراجع إلى محلّ إقامته غير ناو العشر . وقال في « الوافي ( 3 ) » عند ذكر خبر زرارة المتقدّم : وإنّما لزمه الإتمام إذا رجع إلى منى لأنّه كان من عزمه الإقامة بمكّة بعد الفراغ من الحجّ كما يكون في الأكثر . ومنى عن مكّة أقلّ من بريد . ثمّ قال : وفيه نظر ، لأنّ سفره إلى عرفات هدم إقامته الأُولى ، وإقامته الثانية لم تحصل بعد إلاّ أن يقال إرادة ما دون المسافة لا تنافي عزم الإقامة ، وعليه الاعتماد . ثمّ قال : ويأتي ما يؤيّده في باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة ، وذكر في ذلك الباب خبر عليّ بن مهزيار ( 4 ) الّذي تضمّن أنّ مَن توجّه من منى إلى عرفات فعليه التقصير ، وإذا رجع وزار البيت ورجع إلى منى فعليه الإتمام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 499 . ( 2 ) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج 1 ص 157 س 20 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 3 ) الوافي : ب 16 في عزم الإقامة ج 7 ص 154 وب 20 في إتمام الصلاة في الحرم الأربعة ح 5728 ج 7 ص 183 نقلا عن التهذيب . ( 4 ) الوافي : ب 16 في عزم الإقامة ج 7 ص 154 وب 20 في إتمام الصلاة في الحرم الأربعة ح 5728 ج 7 ص 183 نقلا عن التهذيب .
مفتاح الكرامة — صفحة 482 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي