شرح
إلى الخفاء أو الإدراك ، وأيّاً ما كان فالمعنى والمآل واحد وهو أَنّ إدراك أحدهما
نهاية السفر في العود ، وإن كان عوده إلى الخفاء لا يخلو من خفاء كما ننبّه عليه إن
شاء الله تعالى .
والاكتفاء بأحدهما حينئذ هو المشهور بل كاد يكون إجماعاً كما في
« الذكرى ( 1 ) » لمن أعطى النظر حقّه . وفي « الرياض » أنّه الأشهر وعليه عامّة من
تأخّر ( 2 ) ، وفي « المنتهى ( 3 ) والغرية » أنّه مذهب الأكثر . وفي « النافع » أنّه أشهر ( 4 ) . وفي
« المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) » أنّه مذهب الشيخ ومَن تابعه ، وفي الأوّل ( 7 ) أيضاً
و « التذكرة ( 8 ) » أنّ روايته مشهورة . وفي « الروض ( 9 ) وتخليص التلخيص ومجمع
البرهان ( 10 ) والمصابيح ( 11 ) » أنّه المشهور . وهو مذهب أهل عصر الصيمري ذكر ذلك في
« غاية المرام ( 12 ) » .
وقد ظنّ صاحب « المدارك ( 13 ) » وغيره ( 14 ) أنّ المحقّق في الشرائع والمصنّف
في التحرير مخالفان حيث اقتصرا فيهما على ذكر سماع الأذان فقالا : حتّى يبلغ
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في السفر ج 4 ص 320 .
( 2 ) رياض المسائل : في السفر ج 4 ص 436 وفيه « الأظهر » بدل « الأشهر » .
( 3 ) منتهى المطلب : في السفر ج 1 ص 391 س 30 .
( 4 ) المختصر النافع : في السفر ص 51 .
( 5 ) المعتبر : في السفر ج 2 ص 474 .
( 6 ) منتهى المطلب : في السفر ج 1 ص 391 س 25 .
( 7 ) المعتبر : في السفر ج 2 ص 475 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في السفر ج 4 ص 379 .
( 9 ) روض الجنان : في السفر ص 392 السطر الأخير .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج 3 ص 399 .
( 11 ) مصابيح الظلام : في السفر ج 1 ص 173 س 17 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 12 ) غاية المرام : في السفر ج 1 ص 228 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في السفر ج 4 ص 458 ، ولكن لم ينقل عن العلاّمة في التحرير شيئاً .
( 14 ) كالبحراني في الحدائق : في السفر ج 11 ص 412 .