شرح
هذا وفي « اللمعة ( 1 ) والبيان ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) والحدائق ( 4 ) » التعبير بالتواري عن
الجدران كما في الخبر ( 5 ) و « المقنع ( 6 ) » لا بتواري الجدران وخفائها عنه كما عليه
جميع الأصحاب ، ويأتي بيان الوجه في ذلك .
وعبارة « المبسوط » هذه : لا يجوز أن يقصّر حتّى يغيب عنه أذان مصره أو
يتوارى عنه جدران بلده ، ولا يجوز أن يقصّر ما دام يبين بنيان البلد سواء كانت
عامرة أو خراباً ، فإن اتصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر
قصّر ( 7 ) ، انتهى . والغرض من نقلها تأمّل بعضهم في مدلولها . وفي « الذكرى ( 8 )
والغرية » أنّ ظاهر المبسوط أنّ المعتبر الرؤية فإن حصل حائل فالأذان .
وفي « المقنع » إذا توارى من البيوت ( 9 ) . ولم يذكر الأذان ، ونقل عنه جماعة ( 10 )
اعتبار خفاء الحيطان ، والموجود في النسخة الّتي عندي ما عرفت . وفي
« المراسم » الاقتصار على خفاء الأذان ( 11 ) ، وهو الموجود في « الفقه المنسوب إلى
مولانا الرضا ( عليه السلام ) » في موضع منه ( 12 ) .
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في السفر ص 46 .
( 2 ) البيان : في السفر ص 158 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في السفر ج 1 ص 26 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في السفر ج 11 ص 404 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 505 .
( 6 ) المقنع : في السفر ص 125 .
( 7 ) المبسوط : في السفر ج 1 ص 136 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في السفر ج 4 ص 321 .
( 9 ) المقنع : في السفر ص 125 .
( 10 ) منهم العلاّمة في مختلف الشيعة : في السفر ج 3 ص 110 ، والشهيد الأوّل في ذكرى
الشيعة : في السفر ج 4 ص 321 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في السفر ج 11 ص 405 .
( 11 ) المراسم : في السفر ص 75 .
( 12 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 21 في صلاة المسافر ص 159 .