شرح
بحيث يخفى عليه الجدران والأذان ) الحكمان الأوّلان إجماعيان وقد نقل
عليهما مستفيضاً ، وأمّا الثالث ففي « الذكرى » أنّ اعتباره هو المشهور بل كاد يكون
إجماعاً ( 1 ) . وفي « الرياض » لا خلاف فيه في الجملة إلاّ من والد الصدوق فلم يعتبر
هذا الشرط بالكلّية بل اكتفى بنفس الخروج من البلد ( 2 ) . وفي « الخلاف » الإجماع
على أنّه إذا نوى السفر لا يجوز له أن يقصّر حتّى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه
أذان مصره أو جدران بلده ( 3 ) . وفي « المعتبر ( 4 ) » وغيره ( 5 ) أنّ قول عليّ بن بابويه شاذّ ،
فلا خلاف في المسألة من هذه الجهة .وإنّما الخلاف من جهة اُخرى وهي التعبير عن هذا الشرط ، فجماعة على
التعبير عنه بخفاء الأمرين معاً ، وهو المشهور كما في « المهذّب البارع ( 6 ) والمقتصر ( 7 )
وغاية المرام ( 8 ) والجواهر » وبين المتأخّرين كما في « المقاصد العلية ( 9 ) والروض ( 10 )
ومجمع البرهان ( 11 ) والرياض ( 12 ) » وعليه أكثر المتأخّرين كما في « المدارك ( 13 )
والنجيبية » والأظهر بين المتأخّرين كما في « شرح الألفية » للكركي ( 14 ) ، وعليه
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في السفر ج 4 ص 320 .
( 2 ) رياض المسائل : في السفر ج 4 ص 433 .
( 3 ) الخلاف : في السفر ج 1 ص 572 مسألة 324 .
( 4 ) المعتبر : في السفر ج 2 ص 474 .
( 5 ) كرياض المسائل : في السفر ج 4 ص 434 .
( 6 ) المهذّب البارع : في السفر ج 1 ص 489 .
( 7 ) المقتصر لابن فهد الحلّي : في السفر ص 94 .
( 8 ) غاية المرام : في السفر ج 1 ص 228 .
( 9 ) المقاصد العلية : في القصر ص 213 ، والموجود فيه : هو المشهور أمّا الشهرة بين المتأخّرين
فليست فيه .
( 10 ) روض الجنان : في السفر ص 392 س 18 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج 3 ص 397 .
( 12 ) رياض المسائل : في السفر ج 4 ص 434 .
( 13 ) مدارك الأحكام : في السفر ج 4 ص 457 .
( 14 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في السفر ص 249 .