ولو تقدّمت سفينة المأموم فإن استصحب نيّة الائتمام بطلت .
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو تقدّمت سفينة المأموم فإن
استصحب نيّة الائتمام بطلت ) كما في « التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 )
والذكرى ( 3 ) والبيان ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » . وقال في « الخلاف » . لا تبطل لعدم الدليل ( 6 ) . قال
في « الذكرى » : الظاهر أنّه يريد به إذا انفرد أو استدرك التأخّر ( 7 ) . وفي الخمسة
الأُول أنّه لو عدل إلى الانفراد صحّت صلاته . وقال في « الذكرى » : لو تقدّم في
أثناء الصلاة متعمّداً فالظاهر أنّه يصير منفرداً لإخلاله بالشرط ، ويحتمل أن يراعى
باستمراره أو عوده إلى موقفه ، فإن عاد أعاد نيّة الاقتداء ، ولو تقدّم غلطاً أو سهواً
ثمّ عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء القدوة ، ولو جدّد نيّة الاقتداء كان حسناً ( 8 ) ، انتهى .
وهذا كلّه مبنيّ على جواز الاجتماع في السفن ، وقد صرّح به في « المبسوط ( 9 )
والوسيلة ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) والتحرير ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) ، قالوا : يجوز
الاجتماع في السفن المشدود بعضها إلى بعض وفي غير المشدودة ما لم يحلّ
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 250 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 120 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 440 - 441 .
( 4 ) البيان : في الجماعة ص 135 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 321 .
( 6 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 550 مسألة 307 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 476 و 440 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 476 و 440 .
( 9 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 156 .
( 10 ) الوسيلة : في الجماعة ص 107 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الجماعة ج 1 ص 126 .
( 12 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 365 س 6 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 51 س 32 .
( 14 ) كذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 432 .