تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
ولو تقدّمت سفينة المأموم فإن استصحب نيّة الائتمام بطلت .
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو تقدّمت سفينة المأموم فإن استصحب نيّة الائتمام بطلت ) كما في « التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والبيان ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » . وقال في « الخلاف » . لا تبطل لعدم الدليل ( 6 ) . قال في « الذكرى » : الظاهر أنّه يريد به إذا انفرد أو استدرك التأخّر ( 7 ) . وفي الخمسة الأُول أنّه لو عدل إلى الانفراد صحّت صلاته . وقال في « الذكرى » : لو تقدّم في أثناء الصلاة متعمّداً فالظاهر أنّه يصير منفرداً لإخلاله بالشرط ، ويحتمل أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه ، فإن عاد أعاد نيّة الاقتداء ، ولو تقدّم غلطاً أو سهواً ثمّ عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء القدوة ، ولو جدّد نيّة الاقتداء كان حسناً ( 8 ) ، انتهى . وهذا كلّه مبنيّ على جواز الاجتماع في السفن ، وقد صرّح به في « المبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) والتحرير ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) ، قالوا : يجوز الاجتماع في السفن المشدود بعضها إلى بعض وفي غير المشدودة ما لم يحلّ
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 250 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 120 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 440 - 441 . ( 4 ) البيان : في الجماعة ص 135 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 321 . ( 6 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 550 مسألة 307 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 476 و 440 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 476 و 440 . ( 9 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 156 . ( 10 ) الوسيلة : في الجماعة ص 107 . ( 11 ) شرائع الإسلام : في الجماعة ج 1 ص 126 . ( 12 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 365 س 6 . ( 13 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 51 س 32 . ( 14 ) كذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 432 .