شرح
والشرائع ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) والنفلية ( 5 ) والهلالية »
أنّه يكره الانفراد إلاّ لعذر . وفي « المفاتيح ( 6 ) والمصابيح ( 7 ) » يستحبّ أن لا
يقوم وحده .
وفي « الذكرى » لا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم يكن نساء ، وقال
فيها : قال ابن الجنيد : إن أمكنه الدخول في الصفّ من غير أذيّة غيره لم يجز قيامه
وحده ، وقال إنّه قال أيضاً : إن دخل رجل إلى المسجد فلم ير في الصفوف موضعاً
يقف فيه أجزأه أن يقوم وحده محاذياً مقامه ولو كان بائناً للإمام ، وإن خالف ذلك
الموضع لم تجز صلاته إذا ترك ما على المنفرد أن يأتي به ( 8 ) ، انتهى .
وفي « نهاية الإحكام ( 9 ) والذكرى ( 10 ) » لو وجد فرجة فله السعي إليها ولا كراهية
هنا في اختراق الصفوف ، لأنّهم قصّروا حيث تركوا فرجة . ونحو ذلك قال في
« المقنع ( 11 ) » وفيهما ( 12 ) أيضاً : أنّه لو لم يجد فوقف وحده لم يستحبّ له جذب رجل
ليصلّي معه . ويظهر من « الدروس » التأمّل فيه حيث قال على قول ( 13 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الجماعة ج 1 ص 124 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 113 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 52 س 3 والموجود فيه هو ذكر مجرّد الكراهة ولم
يذكر تقييدها بالعذر إلاّ أنّه غير محتاج إليه لأنّه مستدرك قهراً .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الجماعة ج 1 ص 223 .
( 5 ) النفلية : في الخاتمة ص 141 والموجود فيه أيضاً هو ذكر مجرّد الكراهة من دون ذكر العذر .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 165 .
( 7 ) مصابيح الظلام : في الجماعة ج 2 ص 296 س 9 - 13 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 439 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 119 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 440 .
( 11 ) المقنع : في الجماعة ص 119 .
( 12 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 119 ، ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 440 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في الجماعة ج 1 ص 223 .