شرح
« النهاية » فعليها أن تتأخّر عن ذلك الصفّ ( 1 ) ، وظاهره الوجوب هنا كما هو ظاهر
جماعة كأبي علي ( 2 ) وعلم الهدى ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والمصنّف في
« المختلف ( 6 ) » . وفي « الهلالية » أنّ الوجوب أحوط . وفي « المعتبر » يصف الرجال
خلف الإمام ثمّ الصبيان ثمّ النساء ، ولو جاء رجال يؤخّرن وجوباً إذا لم يكن
موقف أمامهنّ وهو اتّفاق ( 7 ) .
والوجوب في هذه المسألة صريح « الشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) والتحرير ( 10 )
والمنتهى ( 11 ) » ووجوب التأخّر بمعنى توقّف صحّة صلاة الرجال على تأخّرهنّ
لا الوجوب بالمعنى المعروف لبعده على إطلاقه .
ويظهر من المصنّف في « نهاية الإحكام ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) » وجماعة ممّن تأخّر
منهم الشهيد في « البيان ( 14 ) » أنّ هذه المسألة مبنيّة على مسألة المحاذاة في المكان
وأنّ الإجماع مركّب .
وفيه : ما عرفت من اختيار المحقّق والمصنّف الوجوب هنا ودعوى
الإجماع عليه من المحقّق مع اختيارهما ثمّة الكراهية . ولهذا اعترض
هامش
( 1 ) النهاية : في الجماعة ص 119 .
( 2 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 82 .
( 3 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في الجماعة ص 40 .
( 4 ) الوسيلة : في الجماعة ص 108 .
( 5 ) السرائر : في الجماعة ج 1 ص 283 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 82 .
( 7 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 448 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الجماعة ج 1 ص 127 .
( 9 ) المختصر النافع : في الجماعة ص 48 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 52 س 5 .
( 11 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 376 س 32 .
( 12 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 118 - 119 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 247 .
( 14 ) البيان : في الجماعة ص 129 .