فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقاً ، وفي غيرها ،
والتخيير مطلقاً ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن فاتت احتمل وجوب قصر
القضاء مطلقاً ، وفي غيرها ، والتخيير مطلقاً ) يريد أنّه إذا فاتته الصلاة في
هذه المواضع فهناك احتمالات في قضائها : الأوّل : إنّه يجب قصر القضاء مطلقاً أي
سواء صلاّها فيها أو في غيرها . الثاني : وجوب القصر إن صلاّها في غيرها
والتخيير إن صلاّها فيها . الثالث : التخيير مطلقاً أي سواء صلاّها في الأربعة أو في
غيرها . وهذه الاحتمالات الثلاثة ذكرها في « التذكرة ( 1 ) » . وفي « نهاية الإحكام ( 2 ) »
اقتصر على الأوّلين ، الاحتمال الثاني خيرة « الإيضاح ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 ) وكشف
الالتباس ( 5 ) » والثالث خيرة « البيان ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) والبحار ( 9 ) » . وفي
« جامع المقاصد ( 10 ) » أنّه ليس بالبعيد .
قال في « البيان ( 11 ) » سواء فاتت عمداً أو سهواً وسواء كان صلاّها تماماً فيها
ثمّ تبيّن الخلل أم لا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج 4 ص 367 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في وجوب القصر ج 2 ص 167 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في صلاة السفر ج 1 ص 160 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في مسائل القصر والتمام ص 123 .
( 5 ) كشف الالتباس : في مسائل القصر والتمام ص 202 س 2 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) البيان : في صلاة السفر ص 159 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج 3 ص 427 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 413 س 43 .
( 9 ) البحار : في مواضع التخيير ج 89 ص 92 .
( 10 ) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج 2 ص 510 .
( 11 ) البيان : في صلاة السفر ص 159 .