تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقاً ، وفي غيرها ، والتخيير مطلقاً ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقاً ، وفي غيرها ، والتخيير مطلقاً ) يريد أنّه إذا فاتته الصلاة في هذه المواضع فهناك احتمالات في قضائها : الأوّل : إنّه يجب قصر القضاء مطلقاً أي سواء صلاّها فيها أو في غيرها . الثاني : وجوب القصر إن صلاّها في غيرها والتخيير إن صلاّها فيها . الثالث : التخيير مطلقاً أي سواء صلاّها في الأربعة أو في غيرها . وهذه الاحتمالات الثلاثة ذكرها في « التذكرة ( 1 ) » . وفي « نهاية الإحكام ( 2 ) » اقتصر على الأوّلين ، الاحتمال الثاني خيرة « الإيضاح ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) » والثالث خيرة « البيان ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) والبحار ( 9 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 10 ) » أنّه ليس بالبعيد . قال في « البيان ( 11 ) » سواء فاتت عمداً أو سهواً وسواء كان صلاّها تماماً فيها ثمّ تبيّن الخلل أم لا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج 4 ص 367 . ( 2 ) نهاية الإحكام : في وجوب القصر ج 2 ص 167 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في صلاة السفر ج 1 ص 160 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في مسائل القصر والتمام ص 123 . ( 5 ) كشف الالتباس : في مسائل القصر والتمام ص 202 س 2 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 6 ) البيان : في صلاة السفر ص 159 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج 3 ص 427 . ( 8 ) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 413 س 43 . ( 9 ) البحار : في مواضع التخيير ج 89 ص 92 . ( 10 ) جامع المقاصد : في صلاة السفر ج 2 ص 510 . ( 11 ) البيان : في صلاة السفر ص 159 .