شرح
محمّد مزيّة ، فتأمّل .
وفي « الخلاف ( 1 ) » أنّه يتخيّر ، وقد احتمله في « كتابي الأخبار » ( 2 ) ووافقه
صاحب « المنتقى ( 3 ) » واحتمل في « الذخيرة » أنّه إذا خرج بعد دخول وقت الفضيلة
يتمّ وإن كان بعد دخول وقت الإجزاء يقصّر ، ثمّ قال : لكنّي لا أعرف أحداً ذكر
هذا التفصيل ( 4 ) .
ومحلّ الخلاف في المسألة مقصور على ما إذا مضى وقت الصلاة كاملة
الشرائط كما هو مفروض عبارات جماعة ، وبذلك صرّح الشهيدان في « الذكرى ( 5 )
والدروس ( 6 ) والبيان ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » والمحقّق الثاني ( 9 ) . وفي « الروض » ( 10 ) هو شرط لازم
اتفاقاً . وفي « الذكرى ( 11 ) » وإذا لم يسع ذلك تتعيّن بحال الأداء قطعاً . ويعتبر الوقت
من حين دخوله إلى أن يصل المسافر إلى محلّ الخفاء كما نصّ على ذلك جماعة ( 12 ) .
وفي « التذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) » لو سافر وقد بقي من الوقت أقلّ من
ركعة قضاها تماماً إجماعاً .
هامش
( 1 ) الخلاف : في صلاة المسافر ج 1 ص 577 مسألة 332 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 23 في صلاة السفر ذيل ح 69 ج 3 ص 223 ، الاستبصار : ب 141
في المسافر يدخل عليه الوقت ذيل ح 6 ج 1 ص 241 .
( 3 ) مُنتقى الجُمان : في صلاة السفر ج 2 ص 197 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 415 س 4 و 16 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في السفر ج 4 ص 297 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في السفر ج 1 ص 213 .
( 7 ) البيان : فيما يتعلّق بقصر الصلاة ص 158 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في السفر ج 1 ص 349 .
( 9 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في السفر ص 123 .
( 10 ) روض الجنان : في صلاة السفر ص 398 س 23 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في السفر ج 4 ص 297 .
( 12 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : في صلاة السفر ج 1 ص 349 ، والأردبيلي في مجمع
الفائدة : في صلاة السفر ج 3 ص 440 ، والطباطبائي في الرياض : ج 4 ص 455 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج 4 ص 354 .
( 14 ) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج 2 ص 165 .