شرح
وظاهر « الذكرى ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) والتخليص والهلالية
والروض ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) » التوقّف . وفي « الفقيه ( 6 ) والنهاية ( 7 ) وكتابي الأخبار ( 8 ) »
وموضع من « المبسوط ( 9 ) والكامل » على ما نقل ( 10 ) أنّه إن وسع الوقت التمام وجب
وإلاّ صلّى قصراً ، لكنّه في « الفقيه » ( 11 ) روى خبر إسماعيل بن جابر ثمّ روى خبر
محمّد ، ثمّ قال : يعني إن كان لا يخاف فوت الوقت أتمّ وإن خاف خروج الوقت
قصّر ، وتصديق ذلك في كتاب الحكم بن مسكين « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يقدم من سفره في وقت صلاة فقال : إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتمّ وإن كان
يخاف فليقصّر » وهذا موافق لحديث ابن جابر ، انتهى . فيحتمل أن يكون مراده أنّ
الّذي يقدم من سفره متى لم يخف خروج وقت الصلاة يؤخّر حتّى يدخل وطنه
فيتمّ ولا يصلّي في الطريق قصراً ، إلاّ أن يخاف خروج وقت فحينئذ يصلّي في
الطريق قصراً كما يظهر من قوله : وهذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر ، إذ لو لم
يكن مراده ما ذكرنا لم يكن لما ذكره وجه ولم يكن لرواية إسماعيل على رواية
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج 4 ص 294 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في صلاة المسافر ج 1 ص 292 .
( 3 ) كشف الالتباس : في السفر ص 201 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) روض الجنان : في صلاة السفر ص 398 س 5 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 415 س 17 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة السفر ذيل ح 1288 ج 1 ص 444 .
( 7 ) النهاية : في صلاة المسافر ص 123 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 23 في صلاة السفر ذيل ح 67 ج 3 ص 223 ، الاستبصار : ب 141
في المسافر يدخل عليه الوقت ذيل ح 4 ج 1 ص 240 .
( 9 ) المبسوط : في صلاة المسافر ج 1 ص 141 .
( 10 ) نقله العلاّمة عن ابن البرّاج ولم يذكر أنّه من كامله أو مهذّبه وحيث لم نجده في المهذّب
فلعلّه أراد الكامل ، فراجع المختلف : ج 3 ص 118 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة السفر ح 1287 وح 1288 وح 1289 ج 1 في ص 443
وص 444 .