شرح
والرياض ( 1 ) والمصابيح ( 2 ) وحاشية المدارك ( 3 ) » . وفي « الحدائق ( 4 ) » أنّه أقوى .
ونسبه في « كشف الرموز ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) » إلى التهذيب ، وستسمع ما فيه . وفي
« النافع ( 7 ) وحاشية المدارك ( 8 ) والرياض ( 9 ) » أنّه أشهر ، وفي « المعتبر ( 10 ) » أنّ روايته أشهر
وأظهر . وفي « الكفاية ( 11 ) » أنّه مذهب الأكثر . وقال في « السرائر » أوّلاً أنّه الأظهر بين
محصّلي أصحابنا ، وقال أيضاً : إنّ ما ذكره في النهاية لا يجوز القول به ولا العمل
عليه ، لأنّه مخالف لأُصول المذهب ، ثمّ قال : وما ذهبنا إليه هو الموافق للأدلّة
وأُصول المهذب وعليه الإجماع . وهو مذهب السيّد المرتضى في مصباحه
والشيخ المفيد وغيره من أصحابنا وشيخنا أبي جعفر في تهذيب الأحكام في باب
أحكام فوائت الصلاة ، انتهى ما في السرائر ( 12 ) .
وعبارة « المبسوط » الّتي أشرنا إليها هي قوله : لو كان قريباً من البلد فصلّى
بعد غيبوبة الأذان عنه بنيّة القصر فرعف بعد أداء ركعة فانصرف إلى بنيان البلد
ليغسله فدخل البنيان أو شاهده بطلت صلاته لكثرة الفعل ، فإن صلّى في موضعه
الآن تمّم فإن لم يصلّ وخرج إلى السفر والوقت باق قصّر فإن فاتت قضاها تماماً
لأنّه فرّط في الصلاة في وطنه ( 13 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في أحكام القصر ج 4 ص 455 .
( 2 ) مصابيح الظلام : في أحكام المسافر ج 1 ص 174 س 17 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 3 ) حاشية المدارك : في صلاة السفر ج 3 ص 440 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في حكم صلاة المسافر ج 11 ص 482 .
( 5 ) كشف الرموز : في السفر ج 1 ص 228 .
( 6 ) منتهى المطلب : في السفر ج 1 ص 396 س 4 - 8 .
( 7 ) المختصر النافع : في السفر ص 52 .
( 8 ) حاشية المدارك : في صلاة السفر ج 3 ص 439 .
( 9 ) رياض المسائل : في أحكام القصر ج 4 ص 455 .
( 10 ) المعتبر : في السفر ج 2 ص 479 - 480 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في السفر ص 34 س 12 .
( 12 ) السرائر : في صلاة المسافر ج 1 ص 333 - 334 .
( 13 ) المبسوط : في صلاة المسافر ج 1 ص 140 .