الثالث : لو كانا أُمّيّين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر
جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس ،
شرح
كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والبيان ( 4 ) » ونسب الخلاف في
« التذكرة ( 5 ) » في الموضعين للشافعي . وجوّز في « الخلاف ( 6 ) » ائتمام القاعد بالمومئ
واللابس بالعاري . وردّه في « نهاية الإحكام ( 7 ) والذكرى ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) وقد
تقدّمت ( 10 ) الإشارة إليه فيما سلف . وفي « نهاية الإحكام ( 11 ) والبيان ( 12 ) » لو قدر كلّ منهما
على ركن معجوز للآخر لم يأتمّ أحدهما بالآخر .[ حكم ائتمام أحد الأُمّيّين بالآخر ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( لو كانا أُمّيّين لكن أحدهما يعرف
سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس )
كما في « المنتهى ( 13 ) والتحرير ( 14 ) » وفي الأخير : ان في الأخير - أعني العكس -
إشكالا ، وقيّد فيه السبع آيات بكونها من غير الفاتحة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 289 - 290 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 53 س 4 و 5 .
( 3 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 145 .
( 4 ) البيان : في الجماعة ص 133 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 289 و 290 .
( 6 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 545 مسألة 283 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في اللباس ج 1 ص 371 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 395 .
( 9 ) كما في المعتبر : في لباس المصلي ج 2 ص 107 .
( 10 ) تقدّم في ج 6 في صلاة العُراة ص 54 - 66 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 145 .
( 12 ) البيان : في الجماعة ص 133 .
( 13 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 372 س 18 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 53 س 13 و 14 .