تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
كما في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والروض ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) وفي « التذكرة ( 9 ) » سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام ، وسواء صلّى جماعة وفرادى ، وسواء صلّى في المسجد أولا . ووافقنا على ذلك الشافعي وخالفنا الباقون ، فذهب إلى كلّ شقّ فريق . وفي « الخلاف ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) » لو سمعت منه الشهادتان حكم بإسلامه ، وفي الأخير : وكذا الأذان . وفي « روض الجنان ( 13 ) » في الحكم بذلك بسماع الشهادتين وجهان * .
هامش
* - ليعلم أنّه قد فات من قلمه الشريف صلاة الخوف فلم يكتب فيها شيئاً كما وجدناه كذلك في نسخة الأصل بخطّه ( قدس سره ) ومحلّ صلاة الخوف بعد صلاة الجماعة وقبل صلاة السفر .
( 1 ) الموجود في المبسوط المطبوع الّذي بأيدينا هو عكس ما نسبه إليه الشارح فإنّ عبارته هكذا : من صلّى خلف رجل ثمّ تبيّن أنه كان كافراً لم تجب عليه الإعادة ولأنّه تحكم على المصلّي بالإسلام سواء صلّى منفرداً أو في جماعة في مسجد كان أو في بيته انتهى المبسوط : ج 1 ص 154 ولكنّ الّذي وجدناه في نسختين إحداهما من مكتبة المرعشي ص 62 وثانيتهما من مكتبة مجلس سنا هو قوله : ولا يحكم على المصلّي . وهذا هو الصحيح ويدلّ عليه قوله بعد ذلك : ولا يحكم بارتداده إذا قال لم أسلم لأنّ الحكم بهما يحتاج إلى دليل . وهذا قرينة صريحة على أنّ الجملة الأُولى صدرت على ما في الشرح وإلاّ فلا معنى لعدم الحكم بالإسلام بدليل عدم الدليل . ( 2 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 550 مسألة 292 . ( 3 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 369 س 17 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 53 س 22 - 23 . ( 5 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 139 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 315 . ( 7 ) روض الجنان : في الجماعة ص 369 س 22 - 23 . ( 8 ) كالمعتبر : في الجماعة ج 2 ص 432 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 315 - 316 . ( 10 ) الخلاف : في الجماعة ج 1 ص 551 مسألة 292 . ( 11 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 319 س 21 . ( 12 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 139 . ( 13 ) روض الجنان : في الجماعة ص 369 س 23 - 26 .