الثاني : الأقرب عدم جواز تجدّد الائتمام للمنفرد ، ومنع إمامة
الأخسّ في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ، ومنع إمامة
العاجز عن ركن للقادر عليه .
شرح
والموجز الحاوي ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وهذا إذا علم في حال
الاقتداء بأنّها خنثى ، أمّا إذا كان قد اجتهد فظنّ أنّه رجل فلا إعادة كما صرّح به في
أكثر هذه ( 4 ) . وفي « نهاية الإحكام ( 5 ) » قال : يحتمل ضعيفاً الصحّة يعني في الفرض
الأوّل . قلت : وهو المنقول عن الشافعي ( 6 ) في أحد قوليه .
هذا ولو علم في الأثناء انفرد . وفي « المنتهى » لو صلّى خلف من يشكّ في
كونه خنثى فالوجه الصحّة ، لأنّ الظاهر السلامة من كونه خنثى خصوصاً لمن يؤمّ
الرجال ( 7 ) ، فتأمّل .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الأقرب عدم جواز الائتمام
للمنفرد ) قد تقدّم الكلام فيه بما لا مزيد عليه عند شرح قوله : ولو صلّى منفرداً
ثمّ نوى الائتمام ( 8 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ومنع إمامة الأخسّ في حالات القيام
للأعلى كالمضطجع للقاعد ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه )
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في أحكام الجماعة ص 113 .
( 2 ) كشف الالتباس : في أحكام الجماعة ص 183 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 3 ) جامع المقاصد : في الجماعة ج 2 ص 505 .
( 4 ) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في الجماعة ج 4 ص 394 ، والكركي في جامع المقاصد :
في الجماعة ج 2 ص 505 ، والعلاّمة في النهاية : في الجماعة ج 2 ص 144 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 144 .
( 6 ) نقله عنه العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 286 .
( 7 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 373 س 13 - 14 .
( 8 ) تقدّم في ص 85 - 87 .