فروع
الأوّل : لو اقتدى بخنثى أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنّه رجل .
شرح
أعادوا إن بقي الوقت ، فإن فات الوقت وكانوا صلّوا مستدبري القبلة أعادوا أيضاً ،
فإن كانت يميناً وشمالا لم يكن عليهم شئ ( 1 ) . وقال عين ذلك في « النهاية » إلى أن
قال : ومتى لم يكن الإمام ولا المأمومون عالمين بذلك كان حكمهم ما قدّمنا في
باب القبلة ( 2 ) . واختار في باب القبلة ( 3 ) ما في « المبسوط » هنا وفي باب القبلة ( 4 ) . وقد
سمعت ( 5 ) ما في « السرائر » وما نقله عن السيّد والشيخ . وقال في « المختلف ( 6 ) »
الأقرب إن كان الوقت باقياً أعادوا أجمع إلاّ مع الانحراف اليسير ، وإن كان قد
خرج أعادوا مع الاستدبار . وفي « التلخيص » لو صلّى بهم إلى غير القبلة ثمّ أعلمهم
أعاد الجميع ما لم يخرج الوقت على رأي ( 7 ) . وقد أسبغنا الكلام في المسألة في باب
القبلة ( 8 ) والتروك بما لا مزيد عليه فليرجع إلى ذلك مَن أراد الوقوف عليه .[ لو اقتدى بخنثى ]قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فروع : لو اقتدى بخنثى أعاد وإن
ظهر بعد ذلك أنّه رجل ) كما في « التذكرة ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) والذكرى ( 11 )
هامش
( 1 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 158 .
( 2 ) النهاية : في الجماعة وأحكامها . . . ص 114 و 64 .
( 3 ) النهاية : في الجماعة وأحكامها . . . ص 114 و 64 .
( 4 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 81 .
( 5 ) تقدّم في ص 483 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 74 .
( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الجماعة ج 27 ص 570 .
( 8 ) تقدّم الكلام في باب القبلة في ج 5 ص 406 - 423 ، وفي باب التروك ج 8 ص 46 - 72 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 286 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 144 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 394 .