الرابع : لو جهلت الأمة عتقها فصلّت بغير خمار جاز للعالمة به
الائتمام بها ، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه
ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت .
الخامس : الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام .
شرح
وفي « الذكرى » قال في المبسوط : لو صلّى أُمّي بقارئ بطلت صلاة القاري
وحده وصحّت صلاة الأُمّي ، ولو صلّى بقارئ وأُمّي بطلت صلاة القاري وحده ،
واستدرك الفاضل بأنّه ينبغي التقييد بكون القاري غير صالح للإمامة ، إذ لو كان
صالحاً لوجب على الأُمّي الاقتداء به ، فإذا أخلّ بطلت صلاته وصلاة مَن خلفه .
وهذا بناءاً على وجوب الاقتداء ، لأنّه يسقط وجوب القراءة لقيام قراءة الإمام
مقامها . وينبغي تقييده بأمرين ، أحدهما : سعة الوقت ، فلو كان ضيّقاً لم يمكن فيه
التعلّم فصلاته بالنسبة إليه صحيحة فهي كسائر الصلوات الّتي لا يجب فيها الاقتداء
مع إمكان الوجوب كما قاله رحمه الله تعالى للعدول إلى البدل عند تعذّر المبدل .
الثاني : علم الأُمّي بالحكم ، فلو جهله فالظاهر أنّه معذور ، لأنّ ذلك من دقائق الفقه
الّذي لا يكاد يدركه إلاّ مَن مارسه ، ثمّ مع سعة الوقت وإمكان التعلّم ينبغي بطلان
صلاة الأُمّي على كلّ حال ، لإخلاله بالواجب من التعلّم واشتغاله بمنافيه . ويتفرّع
على ذلك لو كان يعجز عن حرف أو إعراب فهل يجب عليه الائتمام ؟ فيه الكلام
بعينه ، إذ حكم الأبعاض حكم الجملة ( 1 ) .قوله قدّس سرّه : ( لو جهلت الأمة عتقها . . . إلى آخره ) قد تقدّم ( 2 )
الكلام في المسألتين عند شرح قوله وصحيح بأبرص مطلقاً أو أجذم أو محدود
تائب فليرجع إليه .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 468 - 469 .
( 2 ) تقدّم في ص 217 - 234 .