شرح
وغيرهم ( 1 ) . وأطلق الباقون كالحلّيّين في « السرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والمنتهى ( 4 )
والتحرير ( 5 ) » والشهيدين في « اللمعة ( 6 ) والروضة ( 7 ) » وغيرهم ( 8 ) . واستشكل في أصل
الحكم من استشكل في حكم الرفع قبله عمداً .
وإن تقدّم عليه في نفس الركوع والسجود سهواً فالمشهور أنّه يعود كما في
« الاثنا عشرية ( 9 ) والنجيبية والحدائق ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » حيث نسبه في الأخير إلى
الأكثر والمشهور بين المتأخّرين كما في « الكفاية ( 12 ) والذخيرة ( 13 ) » وقد استوجه في
« المنتهى ( 14 ) » أوّلاً أنّه يستمرّ ثمّ قوّى العود .
ويجيء فيه جميع ما جاء في الناسي في الرفع من الركوع والسجود ، لأنّ
المسائل الأربع من سنخ واحد والحكم على نمط واحد كما يظهر ذلك من
الأصحاب ، حيث إنّ بعضهم ( 15 ) اقتصر على ذكر حكم سبقه له في الرفع عمداً أو
هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في المسالك : في الجماعة ج 1 ص 307 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة
والبرهان : ج 3 ص 312 .
( 2 ) السرائر : في الجماعة ج 1 ص 288 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الجماعة ج 1 ص 123 .
( 4 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 379 س 25 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 52 س 10 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص 47 .
( 7 ) الروضة البهية : في الجماعة ج 1 ص 802 .
( 8 ) كابن سعيد في الجامع للشرائع : في الجماعة ص 100 .
( 9 ) الاثنا عشرية : في الجماعة ص 8 س 10 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 140 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 162 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 31 س 30 .
( 13 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 399 س 11 .
( 14 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 379 س 26 .
( 15 ) كالقاضي ابن البرّاج في المهذب : ج 1 ص 82 .