شرح
والجعفرية ( 1 ) وشرحيها ( 2 ) وفوائد الشرائع ( 3 ) وتعليق النافع والفوائد الملية ( 4 ) » أنّه
لو لم يعد فهو عامد . وهو قضية ما في « الهلالية والميسية والروضة ( 5 ) » أنّه لو لم يعد
لم تبطل صلاته ويأثم . وقال بعضهم ( 6 ) : بأنّ معنى كونه كالعامد أنّه تبطل صلاته
لو كان قبل تمام القراءة . وهو معنى ما في « الغرية » أنّ الناسي إن ركع قبل أن يفرغ
الإمام من القراءة وترك الرجوع بطلت .
وفي « الهلالية » أيضا أنّه إن لم يتعمّد ترك الرجوع تدارك وإلاّ استمرّ ، وقضيته
أنّه لو عاد بعد تعمّده ترك الرجوع بطلت .
وفي « الدروس ( 7 ) » وما بعده من جميع الكتب ( 8 ) الّتي ذكرت ما عدا الموجز
وشرحه والفوائد الملية أنّ الظانّ كالناسي .
وأمّا إذا تقدّم عليه في نفس الركوع أو السجود عمداً فالمشهور كما في « الإثنا
عشرية ( 9 ) والحدائق ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » أنّه يستمرّ . وفي « الذكرى ( 12 ) وإرشاد الجعفرية ( 13 )
هامش
( 1 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في الجماعة ص 128 .
( 2 ) المطالب المظفّرية : في الجماعة ص 164 س 24 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
3776 ) أمّا الشرح الآخر فلم نعثر عليه .
( 3 ) فوائد الشرائع : في الجماعة ص 55 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 4 ) الفوائد الملية : في الجماعة ص 289 .
( 5 ) الروضة البهية : في الجماعة ج 1 ص 802 .
( 6 ) كالمحقّق الثاني في فوائد الشرائع : في الجماعة ص 55 س 4 ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 6584 ) والأسترآبادي في المطالب المظفّرية : ص 164 س 18 ( مخطوط في
مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الجماعة ج 1 ص 221 .
( 8 ) لم نعثر على هذا في فوائد الشرائع أيضاً ، فراجع .
( 9 ) الاثنا عشرية : ص 10 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) .
( 10 ) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 140 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 162 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 445 .
( 13 ) المطالب المظفريّة : في الجماعة ص 164 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .