تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
الأقوال ، وعلى تقدير الجواز فالأقرب عدم وجوب نيّة الانفراد فيه . ومثله قال في « الكفاية ( 1 ) » : وقد تبع * في ذلك كلّه مولانا المقدّس الأردبيلي . واستدلّ في « مجمع البرهان ( 2 ) » على جواز المفارقة قبل التسليم على القول بوجوبه بالأصل وكون الجماعة مندوبة ولا تجب المندوبة بالشروع عندهم إلاّ الحجّ بالإجماع . بيان : قد عرفت رجحان القراءة للمسبوق إذا أدركه في الأخيرتين ولكن الإشكال في أنّ ذلك على سبيل الندب أو الوجوب ؟ حجّة القائل بالندب عموم ما دلّ على سقوطها خلف المرضي كما في « المنتهى ( 3 ) » وضعف النصوص الواردة في المقام عن إثبات الوجوب ، لاشتمالها على نهي أُريد به الكراهة قطعاً كالنهي عن القراءة في الأخيرتين ، وعلى أوامر أُريد بها الاستحباب كالأمر بالتجافي وعدم التمكّن من القعود ، فمع اشتمالها على ذلك يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على الوجوب أو النواهي على التحريم ، مع أنّ مقتضى بعضها كون القراءة في النفس وهو لا يدلّ صريحاً على وجوب التلفّظ بها ، فتلك قرينة اُخرى على الندب ، هذا ما في « المدارك ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) » . قلت : وقد اشتملت صحيحة زرارة ( 6 ) على حذف التحميد وإقامة الدعاء بدله وهو غير المشهور ، ومثله عند هؤلاء ممّا يوهن الاعتماد على الخبر . وأيضا ترك فيها في رواية « الفقيه ( 7 ) » ذكر السورة وهو خلاف المشهور بل خلاف الإجماع المحكيُّ
هامش
* - أي الخراساني ( حاشية ) .
( 1 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 32 س 3 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج 3 ص 329 . ( 3 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 384 س 15 . ( 4 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 383 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 400 س 36 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 445 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة ح 1163 ج 1 ص 393 .