شرح
والكفاية ( 1 ) » وهو ظاهر « التبصرة ( 2 ) » ونسبه في « المهذّب ( 3 ) » إلى السيّد رضي الله
تعالى عنهم جميعاً .
وأمّا عبارات الأصحاب بألفاظهم ففي « الفقه المنسوب إلى مولانا
الرضا ( عليه السلام ) ( 4 ) » وقد علمت غير مرّة أنّ النسبة لم تثبت عندنا ، وأنّا استظهرنا أنّه لعلي
ابن الحسين بن بابويه ما نقله فيه عن : العالم : إذا صلّيت خلف إمام تقتدي به فلا
تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلاّ أن تكون صلاة يجهر فيها فلم تسمع فاقرأ » .
وفي « المختلف ( 5 ) والذكرى ( 6 ) » وغيرهما ( 7 ) أنّه قال في المقنع : اعلم أنّ على
القوم في الركعتين الأُوليين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام ، فإن كان في صلاة لا
يجهر فيها بالقراءة سبّحوا ، وعليهم في الركعتين الأُخراوين أن يسبّحوا . والموجود
في النسخة الّتي عندنا : وإذا كنت إماماً فعليك أن تقرأ في الركعتين الأُوليين وعلى
الّذين خلفك أن يسبّحوا يقولون : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ،
وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين فعليك أن تسبّح مثل تسبيح القوم في الركعتين
الأُوليين ، ثمّ ذكر ما نقلوه عنه وقال : هذا أحبّ إليَّ ( 8 ) .
وقال في « المبسوط ( 9 ) » : وإذا صلّى خلف مَن يقتدي به لا يجوز أن يقرأ خلفه
سواء كانت الصلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة أولا يجهر فيها ، بل يسمع وينصت إذا
سمع القراءة ، فإن كانت ممّا لا يجهر فيها سبّح مع نفسه وحمد الله تعالى ، وإن كانت
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 31 س 16 .
( 2 ) تبصرة المتعلّمين : في الجماعة ص 38 .
( 3 ) المهذّب البارع : في الجماعة ج 1 ص 468 .
( 4 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الصلاة ص 124 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الجماعة ج 3 ص 76 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 455 .
( 7 ) كذخيرة المعاد : في الجماعة ص 396 س 17 .
( 8 ) المقنع : في الجماعة ص 119 .
( 9 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 158 .