شرح
ما فيهما . واستشكل في « نهاية الإحكام » فيما إذا خلت الصلاة عن مفترض ( 1 ) .
وكلامهم في اقتداء المتنفّل بالمفترض وغيره له نفع تامّ في المقام .
قلت : وممّا ذكر يعلم الحال فيما لو صلّى اثنان فرادى ثمّ أرادا إعادة الصلاة
جماعةً فإنّ الأقرب منع استحباب ذلك لهما إذا لم يكن معهما مفترض كما في
« الذخيرة ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والحدائق ( 4 ) » . وفي « الذكرى ( 5 ) والمدارك ( 6 ) والرياض ( 7 ) »
فيه وجهان .
هذا وهل يسترسل الاستحباب ؟ قال في « التذكرة » : هل يستحبّ التكرار
ثلاثاً فما زاد إشكال ؟ أقربه المنع ( 8 ) . ونحوه ما في « المدارك ( 9 ) » . وفي « الذكرى ( 10 )
والبيان ( 11 ) والميسية والروض ( 12 ) والمسالك ( 13 ) » أنّه جائز لعموم الأدلّة ، بل في
« الميسية » وإن لم تكن الجماعة الأُخرى أكمل . وفي « مجمع البرهان » وأمّا من
صلّى جماعة فهل يجوز له الإعادة مع جماعة اُخرى مأموماً أو إماماً بقوم ما صلّوا
أصلا أو صلّوا منفردين بغير تقيّة ؟ فيه نظر والظاهر عدم الفهم من الأخبار . نعم
يمكن الجواز مطلقاً مع حصول شبهة ونقص فيها بوجه وإن لم يكن ذلك موجباً
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 130 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 395 س 43 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 31 س 13 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 165 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 382 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 343 .
( 7 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 326 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 333 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 343 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 381 - 382 .
( 11 ) البيان : في الجماعة ص 139 .
( 12 ) روض الجنان : في الجماعة ص 371 س 29 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 311 .