شرح
« الجُمل والعقود » هو قوله : خمس صلاة يصلّين في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت
حاضره ، وعدّ منها صلاة الكسوف ( 1 ) . ومن الغريب أنه لم ينقل ذلك عن السرائر في
الكتب المتداولة . نعم نقله عنها صاحب « كشف الرموز ( 2 ) » .
وقال في « المهذّب البارع ( 3 ) والروض ( 4 ) » وغيرهما ( 5 ) : إنّ في المسألة ثلاثة
أقوال : أحدها تقديم الكسوف من غير تصريح بوجوب في ذلك ولا ندب .
وفي « الفقيه ( 6 ) » لا يجوز أن تصلّيها في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة .
وفي « المقنع ( 7 ) » إذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة فاقطعها
وصلّ الفريضة ثمّ ابن علي ما صلّيت من صلاة الكسوف . ونحوه ما
في « الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( 8 ) » وظاهر « جامع الشرائع » وجوب
القطع أيضاً كما ستسمع ( 9 ) وقد سمعت أنّه خيّر ابتداءً ، وهو منه غريب . وعن
عليّ بن بابويه ( 10 ) كما في « الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) » ولا تصلّها
في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة . وظاهرهما إيجاب تقديم اليومية
كما هو ظاهر « النهاية ( 11 ) والمهذّب ( 12 ) والكامل والوسيلة ( 13 ) » وهو خيرة
هامش
( 1 ) الجُمل والعقود : في أوقات الصلاة ص 60 .
( 2 ) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج 1 ص 191 .
( 3 ) المهذّب البارع : في صلاة الكسوف ج 1 ص 426 .
( 4 ) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص 305 س 26 .
( 5 ) ككشف الرموز : في صلاة الكسوف ج 1 ص 190 - 191 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الكسوف ج 1 ص 550 .
( 7 ) المقنع : في صلاة الكسوف ص 143 .
( 8 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : في صلاة الكسوف ب 10 ص 135 .
( 9 ) يأتي في صفحة 101 .
( 10 ) نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 289 .
( 11 ) النهاية : في صلاة الكسوف ص 137 .
( 12 ) المهذّب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 125 .
( 13 ) الوسيلة : في صلاة الكسوف ص 112 .