تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) » أو صريحها . وفي « الذكرى ( 2 ) » قال السيّد المرتضى وابن أبي عقيل : يصلّي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة ، انتهى . وهذا منهما اختيار لتقديم صلاة الكسوف كما هو خيرة « كشف الرموز ( 3 ) » وظاهره وجوب ذلك بل كاد يكون صريحه حيث قال : يلزم . وظاهر « السرائر » أو صريحها اختيار التقديم ودعوى الإجماع عليه وأنّه مذهب المرتضى ، قال : يصلّي الكسوف إلاّ أن يخشى فوت فرض صلاة حاضرة . وقال بعد نقل عبارة المبسوط والنهاية ونقل عبارة الجُمل والعقود وبيان ما بينهما من المخالفة والاستدلال على ما اختاره ما نصّه : وهذا الّذي اخترناه مذهب السيّد المرتضى والإجماع عليه ، وشيخنا أبو جعفر وافق في جُمله وعقوده ورجع ، وكذلك في أوّل كلامه في المبسوط ، انتهى ( 4 ) . قلت : ما حكاه عن « المبسوط » في أوّل كلامه هو قوله : متى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة فإن كان أوّل الوقت صلّى صلاة الكسوف ، وقد روي أنّه يبدأ بالفرض على كلّ حال وإن كان في الوقت ، وهو أحوط ، ثمّ قال في « المبسوط » : فإن دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف ثمّ صلّى الفرض ثمّ استأنف صلاة الكسوف ، انتهى ( 5 ) . وما حكاه عن المرتضى هو قوله على ما حكاه عنه في « المختلف ( 6 ) » وقتها ابتداء ظهور الكسوف إلاّ أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها فيبدأ بتلك ثمّ يعود إلى صلاة الكسوف ، قال في « المختلف » : ومثله قال ابن أبي عقيل . قلت : فما في « التنقيح » غير منقّح . وما حكاه عن
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الكسوف ج 2 ص 422 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 221 . ( 3 ) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج 1 ص 191 . ( 4 ) السرائر : في صلاة الكسوف ج 1 ص 323 . ( 5 ) المبسوط : في صلاة الكسوف ج 1 ص 172 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 287 .