شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) » أو صريحها .
وفي « الذكرى ( 2 ) » قال السيّد المرتضى وابن أبي عقيل : يصلّي الكسوف ما لم
يخش فوت الحاضرة ، انتهى . وهذا منهما اختيار لتقديم صلاة الكسوف كما هو
خيرة « كشف الرموز ( 3 ) » وظاهره وجوب ذلك بل كاد يكون صريحه حيث قال :
يلزم . وظاهر « السرائر » أو صريحها اختيار التقديم ودعوى الإجماع عليه وأنّه
مذهب المرتضى ، قال : يصلّي الكسوف إلاّ أن يخشى فوت فرض صلاة حاضرة .
وقال بعد نقل عبارة المبسوط والنهاية ونقل عبارة الجُمل والعقود وبيان ما بينهما
من المخالفة والاستدلال على ما اختاره ما نصّه : وهذا الّذي اخترناه مذهب السيّد
المرتضى والإجماع عليه ، وشيخنا أبو جعفر وافق في جُمله وعقوده ورجع ،
وكذلك في أوّل كلامه في المبسوط ، انتهى ( 4 ) .
قلت : ما حكاه عن « المبسوط » في أوّل كلامه هو قوله : متى كان وقت صلاة
الكسوف وقت فريضة فإن كان أوّل الوقت صلّى صلاة الكسوف ، وقد روي أنّه
يبدأ بالفرض على كلّ حال وإن كان في الوقت ، وهو أحوط ، ثمّ قال في
« المبسوط » : فإن دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف
ثمّ صلّى الفرض ثمّ استأنف صلاة الكسوف ، انتهى ( 5 ) . وما حكاه عن المرتضى هو
قوله على ما حكاه عنه في « المختلف ( 6 ) » وقتها ابتداء ظهور الكسوف إلاّ أن يخشى
فوت صلاة فريضة حاضر وقتها فيبدأ بتلك ثمّ يعود إلى صلاة الكسوف ، قال في
« المختلف » : ومثله قال ابن أبي عقيل . قلت : فما في « التنقيح » غير منقّح . وما حكاه عن
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الكسوف ج 2 ص 422 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 221 .
( 3 ) كشف الرموز : في صلاة الكسوف ج 1 ص 191 .
( 4 ) السرائر : في صلاة الكسوف ج 1 ص 323 .
( 5 ) المبسوط : في صلاة الكسوف ج 1 ص 172 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 287 .