تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
« المدارك ( 1 ) » أنّه يظهر رجحان ما ذهب إليه المرتضى من عدم وجوب القضاء مطلقاً إلاّ مع الاستيعاب . وفي « كشف اللثام ( 2 ) » أنّ ظاهر السيّد في المصباح والجُمل والشيخ في التهذيب والاستبصار التفصيل بالإيعاب وعدمه في العامد ، كما فصّل في « المبسوط » في الناسي بذلك ، وأنت قد سمعت عبارتي « الجُمل والمصباح » . وقال الشيخ في « التهذيب ( 3 ) والاستبصار ( 4 ) » : إذا احترق القرص كلّه يجب القضاء على مَن فاتته صلاة الكسوف ، وإن لم يحترق كلّه وفاتته لم يكن عليه قضاء . ولا ينافي هذا ما رواه عمّار من قوله : « أنّه إنّما يلزم القضاء على مَن أُعلم فلم يصلّ حتّى فاتته » لأنّ الوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنّه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذ لزمه قضاؤها ، ونحن إنّما أسقطنا القضاء عمّن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا ، انتهى . وفي « المراسم ( 5 ) » إن أخلّ بالصلاة مع عموم الكسوف للقرص وجب عليه ، يعني القضاء . وفي « الروضة ( 6 ) » لو قيل بالوجوب مطلقاً في غير الكسوفين وفيهما مع الإيعاب كان قويّاً . وفي « الذخيرة ( 7 ) » المسألة محلّ إشكال ، والاحتياط في القضاء ، انتهى . وهذا كلّه على المختار من التوقيت في صلاة الآيات ، ويأتي على جعلها من الأسباب لزوم أدائها على كلّ حال .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 136 . ( 2 ) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 373 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : في صلاة الكسوف ذيل ح 884 ج 3 ص 293 . ( 4 ) الاستبصار : في صلاة الكسوف ج 1 ذيل ح 1760 ص 454 . ( 5 ) المراسم : في صلاة الكسوف ص 81 . ( 6 ) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج 1 ص 684 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص 325 س 40 .