شرح
« المدارك ( 1 ) ومصابيح الظلام ( 2 ) » والأشهر ، وعليه عامّة من تأخّر كما في
« الرياض ( 3 ) » ويشمله بإطلاقه إجماع « الانتصار والخلاف والغنية » وكذلك
العبارات السابقة كعبارة « الإشارة » وما بعدها ( 4 ) .
وظاهر « السرائر » نفي الخلاف عنه في العامد مع عدم الايعاب كما أنّ ظاهرها
الإجماع عليه في الناسي كذلك ، وقد سمعت عبارتها فيما تقدّم ( 5 ) فالحظها .
والحاصل : أنّ صريح « السرائر » وجوب القضاء عليهما مع الإيعاب وعدمه ، فلا
معنى لعدّها ( 6 ) مع المقنعة والخلاف والمصباح للشيخ مع أنّ الموجود في
« المصباح ( 7 ) » يجب قضاؤها على من تركها متعمداً .
وفي « المنتهى ( 8 ) » لو لم يصلّ مع العلم واحترق القرص كلّه وجب القضاء إجماعاً .
وفي « المبسوط ( 9 ) » متى احترق بعض القرص وترك الصلاة متعمّداً قضاها بلا
غُسل وإن تركها ناسياً لم يكن عليه قضاء . ومثله من دون تفاوت ما في « النهاية ( 10 )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 135 .
( 2 ) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 203 س 12 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 3 ) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج 4 ص 128 .
( 4 ) تقدّم في ص 81 .
( 5 ) تقدّم في ص 81 .
( 6 ) الظاهر أنه أراد أنّ عبارة السرائر تفترق عن عبارة المقنعة والخلاف والمصباح ، بأنّ السرائر
يحكم بالقضاء على المتعمّد والناسي مع الايعاب وعدمه ، بخلاف الكتب الثلاثة فإنّها تحكم
بظنّ الشارح بالقضاء على المتعمّد مع الإيعاب خاصّة . هذا ولكن ظاهر عبائر هذه الثلاثة لا
توافق هذه الدعوى ، وحاصلها الحكم على التارك من غير عمد ( الناسي ) بالقضاء وعلى
المتعمّد بالغُسل والقضاء معاً ، فراجع المقنعة : ص 211 ، والخلاف ج 1 ص 678 ، والمصباح :
ص 471 وتأمّل في عباراتهم .
( 7 ) مصباح المتهجّد : في صلاة الكسوف ص 471 .
( 8 ) منتهى المطلب : في صلاة الآيات ج 1 ص 352 س 26 .
( 9 ) المبسوط : في صلاة الكسوف ج 1 ص 172 .
( 10 ) النهاية : في صلاة الكسوف ص 136 .