تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
« المدارك ( 1 ) ومصابيح الظلام ( 2 ) » والأشهر ، وعليه عامّة من تأخّر كما في « الرياض ( 3 ) » ويشمله بإطلاقه إجماع « الانتصار والخلاف والغنية » وكذلك العبارات السابقة كعبارة « الإشارة » وما بعدها ( 4 ) . وظاهر « السرائر » نفي الخلاف عنه في العامد مع عدم الايعاب كما أنّ ظاهرها الإجماع عليه في الناسي كذلك ، وقد سمعت عبارتها فيما تقدّم ( 5 ) فالحظها . والحاصل : أنّ صريح « السرائر » وجوب القضاء عليهما مع الإيعاب وعدمه ، فلا معنى لعدّها ( 6 ) مع المقنعة والخلاف والمصباح للشيخ مع أنّ الموجود في « المصباح ( 7 ) » يجب قضاؤها على من تركها متعمداً . وفي « المنتهى ( 8 ) » لو لم يصلّ مع العلم واحترق القرص كلّه وجب القضاء إجماعاً . وفي « المبسوط ( 9 ) » متى احترق بعض القرص وترك الصلاة متعمّداً قضاها بلا غُسل وإن تركها ناسياً لم يكن عليه قضاء . ومثله من دون تفاوت ما في « النهاية ( 10 )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 135 . ( 2 ) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 203 س 12 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 3 ) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج 4 ص 128 . ( 4 ) تقدّم في ص 81 . ( 5 ) تقدّم في ص 81 . ( 6 ) الظاهر أنه أراد أنّ عبارة السرائر تفترق عن عبارة المقنعة والخلاف والمصباح ، بأنّ السرائر يحكم بالقضاء على المتعمّد والناسي مع الايعاب وعدمه ، بخلاف الكتب الثلاثة فإنّها تحكم بظنّ الشارح بالقضاء على المتعمّد مع الإيعاب خاصّة . هذا ولكن ظاهر عبائر هذه الثلاثة لا توافق هذه الدعوى ، وحاصلها الحكم على التارك من غير عمد ( الناسي ) بالقضاء وعلى المتعمّد بالغُسل والقضاء معاً ، فراجع المقنعة : ص 211 ، والخلاف ج 1 ص 678 ، والمصباح : ص 471 وتأمّل في عباراتهم . ( 7 ) مصباح المتهجّد : في صلاة الكسوف ص 471 . ( 8 ) منتهى المطلب : في صلاة الآيات ج 1 ص 352 س 26 . ( 9 ) المبسوط : في صلاة الكسوف ج 1 ص 172 . ( 10 ) النهاية : في صلاة الكسوف ص 136 .