شرح
والمهذّب ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) » وهي صريحة في عدم القضاء على
الناسي مع عدم الإيعاب كما هو المنقول ( 4 ) عن « الاقتصاد » وقوّاه في
« المدارك ( 5 ) » .
وفي « جُمل العلم والعمل ( 6 ) » من فاتته صلاة الكسوف وجب عليه قضاؤها
إن كان القرص انكسف كلّه ، فإن كان بعضه لم يجب عليه القضاء ، وقد
روي وجوب القضاء على كلّ حال ، وأنّ من تعمّد ترك هذه الصلاة مع
عموم الكسوف للقرص وجب عليه مع القضاء الغُسل ، انتهى . وهو صريح
في وجوب القضاء مع احتراق الجميع وعدمه مع احتراق البعض من دون
تعرّض لعمد أو نسيان . ومثله بدون تفاوت ما نقل ( 7 ) عن « المصريات » الثالثة .
وهو الّذي فهمه منها في « المختلف ( 8 ) والذكرى ( 9 ) » وغيرهما ( 10 ) . وقال في
« السرائر ( 11 ) » : قال السيّد في مصباحه : مَن فاتته صلاة الكسوف وجب عليه قضاؤها
إن كان قرص المنكسف قد احترق كلّه ، فإن كان إنّما احترق بعضه فلا يجب
القضاء ، وقد روي وجوب القضاء على كلّ حال ، والأوّل أظهر . وروي أنّ من تعمّد
ترك هذه الصلاة وجب عليه القضاء مع الغُسل انتهى ، وهو كعبارة « الجُمل » . وفي
هامش
( 1 ) المهذّب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 124 .
( 2 ) الوسيلة : في صلاة الكسوف ص 112 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص 110 .
( 4 ) نقل عنهما في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 373 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 136 .
( 6 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) ص 46 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص 325 س 21 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج 2 ص 281 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 206 .
( 10 ) كشف اللثام : في صلاة الآيات ج 4 ص 370 .
( 11 ) السرائر : في صلاة الكسوف ج 1 ص 324 .