تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
وبطريقة الاحتياط . قال : ولكلّ ممنوع . قلت : قال في « السرائر » : ومتى احترق بعض قرص الشمس أو القمر وترك الصلاة متعمّداً وجب عليه القضاء بغير غُسل بلا خلاف ، وإن تركها ناسياً والحال ما قلناه لم يكن عليه قضاءٌ . وقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القضاء في هذه الحال ، وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته ، وهو الّذي يقوى في نفسي ، للإجماع من جميع أصحابنا بغير خلاف على أنّ من فاتته صلاة ( 1 ) . . . إلى آخر ما نقله عنه في كشف الرموز ، هذا كلامه فتأمّل فيه . ونقل ( 2 ) موافقة المفيد عن السيّد في « الجُمل والمصريّات » والموجود في الأوّل والمنقول من عبارة الثاني خلاف ذلك . والأدلّة من الأخبار على المشهور كثيرة ، وأمّا القول الآخر فقد يستدلّ له بما في « جُمل العلم ( 3 ) والمصباح » كما ستسمع من قوله : روي . . . إلى آخره . وقال في « الذكرى ( 4 ) » بعد نقل هذا عن الجمل : لعلّه يعني الوجوب على كلّ تقدير لرواية لم نقف عليها . قلت : وقد يريد علم الهدى عموم نحو : « من فاتته ( 5 ) » وحسن زرارة وصحيحه ( 6 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه « سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها » ولا يعارض الخصوص ، مع أنّ فوات الصلوات قد يظهر منه فوات صلوات وجبت عليه ، ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف . ومن هنا يعلم حال عبارة « الهداية والمهذّب الكامل والانتصار والمصباح وجُمل العلم والعمل » وجميع ما عبّر فيه بالفوات . ولا ريب أنّ الأحوط
هامش
( 1 ) السرائر : في صلاة الكسوف ج 1 ص 321 . ( 2 ) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 370 . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) ص 48 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الكسوف ج 4 ص 207 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 ج 5 ص 359 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 ج 5 ص 348 .
مفتاح الكرامة — صفحة 81 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي