تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
شرح
وفي « الميسية » أنّ الأقوى اعتبار العلم بدخول ما تركه في ما فعله مطلقاً . وفي « الشرائع » لو فاتته صلوات لا يعلم كميّتها ولا عينها صلّى أيّاماً متوالية حتّى يعلم أنّ الواجب دخل في الجملة ( 1 ) . وفي « المدارك ( 2 ) » لا بدّ من حمل العلم هنا على ما يتناول الظنّ . وفي « نهاية الإحكام » لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد صلّى من تلك الصلاة إلى أن يغلب في ظنّه الوفاء ، لعدم حصول البراءة من دونه ، وكذا لو كانت واحدة غير معلومة العدد . ويحتمل إلزامه بقضاء المشكوك فيه ، فلو قال : تركت ظهراً في بعض شهر وصلّيتها في الباقي وأعلم أنّ الّذي صلّيته عشرة أيّام كلّف قضاء عشرين ، لاشتغال الذمّة بالفرض فلا يسقط إلاّ بيقين ، وإلزامه بقضاء المعلوم تركه ، فلو قال : أعلم ترك عشرة وصلاة عشرة وأشكّ في عشرة كلّف العشرة المعلومة الترك بناءاً على أنّ ظاهر المسلم أن لا تفوته الصلاة ( 3 ) . ومثله ما في « التذكرة ( 4 ) » غير أنّه قال : فلا تحصل البراءة قطعاً إلاّ بذلك . وقال : ولو كانت واحدة ولا يعرف العدد صلّى حتّى يظنّ الوفاء ، ويحتمل هنا أمران : إلزامه بقضاء المشكوك . . . إلى آخر ما في « نهاية الإحكام » فزاد في « التذكرة » بعد قوله : « ويحتمل » لفظة « هنا » وقد جعل الأُستاذ ( 5 ) ذلك دليلا على فرقه بين الواحدة والأكثر ولم يفرّق في « التحرير ( 6 ) » بين الفرضين أصلا . وبالاحتمال الأخير حكم في « مجمع البرهان ( 7 ) » واستوجهه صاحب « المدارك ( 8 )
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 122 . ( 2 ) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج 4 ص 308 . ( 3 ) نهاية الإحكام : في القضاء ج 1 ص 325 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 361 . ( 5 ) مصابيح الظلام : في القضاء ج 2 ص 404 س 17 - 20 . ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 6 ) تحرير الأحكام : في صلاة القضاء ج 1 ص 51 س 8 - 10 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 230 - 231 . ( 8 ) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج 4 ص 308 .