تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
شرح
والذخيرة ( 1 ) » وكذا صاحب « المفاتيح ( 2 ) » وأيّدوه بقوله ( عليه السلام ) في حسنة زرارة والفضيل : « متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، وإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت ( 3 ) » ويأتي ما في الاستدلال بهذا الخبر . وفي « الذكرى » لو فاته ما لم يحصه قضى حتّى يغلب على الظنّ الوفاء تحصيلا للبراءة ، فعلى هذا لو شكّ بين عشر صلوات وعشرين قضى العشرين ، إذ لا تحصل البراءة المقطوعة إلاّ به مع إمكانها - إلى أن قال : - وكذا الحكم لو علم أنّه فاتته صلاة معيّنة أو صلوات معيّنة ولم يعلم كمّيتها فإنّه يقضي حتّى يتحقّق الوفاء ولا يبني على الأقلّ إلاّ على ما قاله الفاضل ( 4 ) ، انتهى كلامه فتأمّل فيه . وقد نسب إليه جماعة ( 5 ) اعتبار العلم وعدم اعتبار الظنّ فتأمّل . وقال في « مجمع البرهان » : قال في الذكرى : إنّه إذا شكّ أنّه لم يصلّ وخرج الوقت لم يلتفت . وهنا قال بالقضاء حتّى يتيقّن ، ففي كلاميه منافاة ، فإنّ الأوّل يقتضي الاكتفاء هنا أيضاً بقضاء ما تيقّن من العدد ( 6 ) ، انتهى ما في المجمع . وقال في « الرياض » : إنّ في المدارك ما يشعر بدعوى الإجماع على اعتبار الظنّ ، فإن تمّ وإلاّ كان الرجوع إلى الأُصول لازماً ، ومقتضاها القضاء حتى يحصل العلم ، وبه
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص 384 س 39 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج 1 ص 186 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 205 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 437 - 438 . ( 5 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 231 ، والسيّد في رياض المسائل : في أحكام القضاء ج 4 ص 289 - 290 ، وصاحب كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص 170 س 18 . ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2733 ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 231 .
مفتاح الكرامة — صفحة 683 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي