شرح
ثمّ العصر ثمّ الظهر ثمّ المغرب ثمّ الظهر ثمّ العصر ثمّ الظهر ) كما أُشير
إلى ذلك في « المعتبر ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) وحواشي الشهيد ( 5 )
وغاية المراد ( 6 ) » . وبيانه على ما في « إرشاد الجعفرية ( 7 ) والغرية والدرّة » ناقلين له
عن المحقّق الثاني ، وعلى ما في « غاية المراد ( 8 ) والروض ( 9 ) والروضة ( 10 )
والمدارك ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) أنّ من فاته الظهران من يومين يصلّي ظهراً بين عصرين أو
بالعكس لحصول الترتيب بينهما ، لأنّ الظهر إمّا متقدّمة أو متأخّرة ، ولو جامعهما
مغرب من ثالث صلّى الثلاث - أي الظهر والعصرين - قبل المغرب وبعدها فتصير
سبعاً ، أو عشاءاً مع الثلاثة المذكورة من يوم رابع فعل السبع قبلها وبعدها أو صبح
معها فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها ، وهكذا . قالوا : والضابط تكرّرها على وجه
يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات وهي اثنان في الأوّل وستّة في الثاني
بضرب الاثنين في الثلاثة وأربعة وعشرون في الثالث ومائة وعشرون في الرابع ،
حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقاً من الاحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة ،
ولو أُضيف إليها سادسة كظهر مثلا من يوم آخر صلّى جميع ما تقدّم قبلها وبعدها
هامش
( 1 ) المعتبر : في القضاء ج 2 ص 410 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : خاتمة في القضاء ج 1 ص 271 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 358 - 359 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في القضاء ج 1 ص 324 .
( 5 ) لم نجده في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد المسمّاة بالنجارية ، وأمّا غيرها من حواشيه
فلا يوجد لدينا .
( 6 ) غاية المراد : في اللواحق ج 1 ص 207 .
( 7 ) المطالب المظفّرية : في القضاء ص 137 س 11 - 12 . ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 8 ) غاية المراد : في اللواحق ج 1 ص 209 .
( 9 ) روض الجنان : في القضاء ص 359 س 23 - 24 .
( 10 ) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج 1 ص 737 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج 4 ص 297 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 233 .