فيصلّي من فاته الظهران الظهر مرّتين بينهما العصر أو بالعكس ، ولو
كان معهما مغرب صلّى الظهر ثمّ العصر ثمّ الظهر ثمّ المغرب ثمّ الظهر
ثمّ العصر ثمّ الظهر .
شرح
فلو فاته شهر صلّى شهراً ، لكن الرباعية يصلّيها مرّتين تماماً وتقصيراً ( 1 ) . ونحوه ما
في « نهاية الإحكام ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والكتاب » فيما يأتي ( 4 ) . وفي « غاية المراد ( 5 ) »
يمكن نصرته . وحكم المحقّق الثاني في « تعليق الإرشاد ( 6 ) » بالسقوط . وظاهره في
« جامع المقاصد ( 7 ) » موافقة المصنّف . وقد جعل في « التذكرة » هنا أنّ الوجه
الاحتياط وهناك ( 8 ) جعله أقرب ، وظاهره فيما يأتي من الكتاب الجزم به . وفي
« الذكرى ( 9 ) وشرح الألفية للكركي ( 10 ) والروض ( 11 ) » أنّه يتخيّر ، قال في « الذكرى » :
وقيل : يقضي الرباعية تماماً وقصراً ، وهو كالأوّل في الضعف ، ولو ظنّ سبق بعض
فالأقرب العمل بظنّه ، لأنّه راجح فلا يعمل بالمرجوح ، انتهى 13 . وظاهره أنّ العمل
بالظنّ في خصوص هذا ، فليتأمّل .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فيصلّي من فاته الظهران الظهر
مرّتين بينهما العصر أو بالعكس ، ولو كان معهما مغرب صلّى الظهر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 359 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في القضاء ج 1 ص 326 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : خاتمة في القضاء ج 1 ص 271 .
( 4 ) يأتي في ص 406 .
( 5 ) غاية المراد : في اللواحق ج 1 ص 210 .
( 6 ) حاشية إرشاد الأذهان : في قضاء الصلوات ص 41 س 23 . ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 7 ) جامع المقاصد : في قضاء الصلوات ج 2 ص 496 .
( 8 ) تقدّم في ص 399 هامش 22 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 434 .
( 10 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في القضاء ص 348 .
( 11 ) روض الجنان : في القضاء ص 361 س 6 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 434 .