تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
شرح
« النهاية » الآتية . وله في « المبسوط » أيضاً عبارة في بحث المواقيت تؤذن بمخالفة هاتين العبارتين ويأتي نقلها . وقد سمعت ( 1 ) عبارة « الجُمل والعقود » وأنّها ليست صريحة في ذلك . وفي موضع آخر من « الخلاف » من دخل في صلاته بنيّة الأداء ثمّ ذكر أنّ عليه صلاة فائتة وهو في أوّل الوقت وقبل تضيّق الحاضرة عدل بنيّته إلى الفائتة ثمّ استأنف الحاضرة ، فإن تضيّق وقت الحاضرة أتمّ الحاضرة ثمّ قضى الفائتة . ثمّ قال : دليلنا على جواز نقل النيّة من الحاضرة إلى الفائتة إجماع الفرقة ( 2 ) . وقد يقال ( 3 ) : إنّ هذا الإجماع يشعر بأنّ ذلك الإجماع الّذي تقدّم نقله على الجواز . وفي « النهاية ( 4 ) » من فاتته صلاة فريضة فليقضها حين يذكرها أيّ وقت كان ما لم يكن وقت صلاة فريضة حاضرة قد تضيّق وقتها ، فإن حضر وقت صلاة ودخل فيها في أوّل وقتها ثمّ ذكر أنّ عليه صلاة عدل بنيّته إلى ما فاته من الصلاة ثمّ استأنف الحاضرة ، انتهى . وهي ليست صريحة في المضايقة فحالها حال عبارة أبي علي . وله في « النهاية » عبارة اُخرى مثل هذه في المواقيت ، ولكن له عبارة اُخرى في فصل المواقيت تناقض العبارتين ، وهي قوله : ووقت الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة ، فإن كان ممّن عليه قضاء صلاة أخّرهما إلى بعد الفراغ من القضاء ويختم بهاتين الركعتين ، انتهى . وهذا يؤذن بجواز تقديم الأداء على القضاء في أوّل الوقت إلاّ أن يخصّ بما صلّى من القضاء بعد خروج الوقت فتكون الركعتان قضاء لا أداء ، وفيه بُعد لا يخفى . وقال في « المبسوط ( 5 ) » : وقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة ،
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 636 - 637 . ( 2 ) الخلاف : في العدول في النيّة ج 1 ص 310 مسألة 59 . ( 3 ) لم نعثر على قائله حسب ما تفحّصنا . ( 4 ) النهاية : في قضاء ما فات من الصلوات ص 125 - 126 وص 60 و 61 . ( 5 ) المبسوط : في أوقات الصلاة ج 1 ص 76 .