تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
الجعفرية ( 1 ) والمقاصد العلية ( 2 ) ورسالة صاحب المعالم ( 3 ) والنجيبية » وغيرها ( 4 ) أنّها أداء وأنّه يجب الفور بها . وفي « الغرية » نسبته إلى الأصحاب . وفي « المدارك » أنّه أحوط وإن أمكن المناقشة فيه ( 5 ) . وفي « الذخيرة » لا دليل على الأداء والفورية ( 6 ) . وقد سمعت فيما مضى عبارة « الوسيلة ( 7 ) » فإنّه قد يلوح منها الخلاف .وفي « المسالك » أوجب الشهيد ومَن تبعه الفورية بها ، وهو على القول باقتضاء الأمر الفور متّجه لا على عدمه . وحرّره بعض المحقّقين بأنّ وقتها نفس وقت الآية ، ولمّا لم يسعها غالباً وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعدها صالحاً لإيقاعها فيه حذراً من التكليف بالمحال ، وبقي حكم الأداء مستصحباً لانتفاء الناقل . وروعي فيها الفورية من حيث إنّ فعلها خارج وقت السبب إنّما كان بحسب الضرورة ، فاقتصر في التأخير على قدرها جمعاً بين القواعد المتضادّة وهي توقيت هذه الصلاة وقصور وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة . وهذا التوجيه لا يتمّ إلاّ مع ثبوت هذه المقدّمات ، وليس في النصوص ما يدلّ على كون زمان الزلزلة هو الوقت ، بل إنّما دلّت على كونها سبباً وهو لا يستلزم انحصار الوقت فيه ، ولو تمّ كونه وقتاً واعتبر من الخارج عنه قدر ما يكمل فيه الصلاة اقتصاراً على موضع الضرورة لم يصحّ القول بامتداد وقتها بامتداد العمر ، بل إنّما يثبت ذلك من كون الآية سبباً لوجوب الصلاة ، وحيث لا تحديد لوقتها في النصوص جعل وقتها مدّة العمر كالنذر المطلق ، وإنّما غايره في وجوب نيّة الأداء ، ولا ريب أنّ
هامش
( 1 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص 191 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 2 ) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص 371 . ( 3 ) الإثنا عشرية : في صلاة الكسوف ص 12 س 1 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5112 ) . ( 4 ) كرياض المسائل : في صلاة الآيات ج 4 ص 124 . ( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 133 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص 326 س 5 . ( 7 ) تقدّم في ص 56 .