وفي الزلزلة طول العمر ، فإنّها ( فهي - خ ل ) أداء وإن سكنت .
شرح
ويمكن الاستدلال للقائل بالسببية بإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « فإن انجلى قبل أن تفرغ
فأتمّ ما بقي ( 1 ) » لكن يمكن أن يكون متفرّعاً على قوله ( عليه السلام ) : « وتطيل القنوت والركوع »
بل هو الظاهر ، وعلى هذا لا يبقى دلالة . ويأتي تمام الكلام في ذلك بلطف الله تعالى .[ وقت الصلاة في الزلزلة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وفي الزلزلة طول العمر ، فهي ( فإنّها
- خ ل ) أداء وإن سكنت ) أمّا أنّ وقت الصلاة في الزلزلة طول العمر وأنّها
لا تسقط بقصر الوقت عن قدر الصلاة ففي « المقاصد العلية ( 2 ) والنجيبية » أنّ عليه
الإجماع ، وفي « مجمع البرهان » نقل حكايته ( 3 ) ، وفي « الذكرى » نسبته إلى
الأصحاب ( 4 ) ، وفي « المدارك » إلى المعظم ( 5 ) ، وفي « الذخيرة » إلى الأكثر ( 6 ) ، وإلى
المشهور في « الرياض ( 7 ) » . وقد سمعت فيما مضى عبارة « إشارة السبق ( 8 ) » فإنّ
ظاهرها وحدها الخلاف .
وأمّا أنّها أداء وإن سكنت ففي « الذكرى » نسبته إلى
الأصحاب ( 9 ) ، وفي « البيان » نسبته إلى كثير ( 10 ) ، وفي « المدارك ( 11 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 ج 5 ص 151 .
( 2 ) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص 371 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الآيات ج 2 ص 419 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 204 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 132 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص 325 السطر الأخير .
( 7 ) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج 4 ص 124 .
( 8 ) تقدّم في ص 56 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 204 .
( 10 ) البيان : في صلاة الآيات ص 116 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 132 .