تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ولو قصر زمان الموقّتة عن الواجب سقطت ،
شرح
وأمّا إنكارهم الفورية وما يدلّ عليها فقد سمعت ما في « الغرية » وكذا « إرشاد الجعفرية » من ظهور دعوى الإجماع ( 1 ) ، بل قد يقال : إنّه يظهر من « الذكرى ( 2 ) » وقال الأُستاذ دام ظلّه في « مصابيح الظلام » : إنّ خبر الديلمي ظاهر في الدلالة على أنّ الأمر للفور في الزلزلة ، وساق الخبر وهو طويل ، ثمّ أخذ في بيان دلالته وأطال في بيانها وأثبتها من وجوه ، ثمّ قال : ويظهر من الأخبار أنّ صلاة الكسوف والزلزلة على حدّ سواء ، وقد ورد في وقوع الكسوف في وقت الفريضة أخبار تدلّ على فورية صلاة الكسوف ( 3 ) ، انتهى ما أردنا نقله من كلامه دام ظلّه . ويستأنس لما ذكره الشهيد ومن تأخّر عنه بالحجّ كما في « كشف اللثام ( 4 ) » وبما إذا أدرك من صلاة العصر ركعة قبل الغروب كما في « إرشاد الجعفرية ( 5 ) » فما ذكره في « الحدائق ( 6 ) » غير صحيح وغير لائق .[ في ما لو قصر زمان الموقّتة عن الواجب ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو قصر زمان الموقّتة عن ) أقلّ ( 7 )
هامش
( 1 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص 191 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج 4 ص 204 . ( 3 ) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج 1 ص 201 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 4 ) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 368 . ( 5 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص 190 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 6 ) الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج 10 ص 314 . ( 7 ) نسخ القواعد هنا مختلفة كما ترى ، ففي نسخة « الواجب » وفي الأُخرى « أقلّ الواجب » ويلوح في الشرح ترجيح الأَولى ، وحيث إنّه ليس بأيدينا ما يؤيّد أحدهما - كما كان الأمر بالنسبة إلى المصحّح والمحقّق السابق أعني العلاّمة العاملي ( رحمه الله ) كذلك - فالأولى إبقاء المتنين على حالهما ، وكثيراً ما وقع مثل ذلك سابقاً ولعلّه يأتي مثله أيضاً .
مفتاح الكرامة — صفحة 67 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي