تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
الفوريّة بها أحوط عند مَن لم يستفدها من مطلق الأمر ، انتهى ما في المسالك ( 1 ) . قلت : أراد ببعض المحقّقين المحقّق الثاني فإنّه في « فوائد الشرائع ( 2 ) » ذكر ما نقله عنه في « المسالك » جواباً عمّا أوردوه على عبارة الكتاب ونحوها ، وهو أنّهم قد صرّحوا بأنّ صلاة الزلزلة لا بدّ فيها من نيّة الأداء ، وهذا يدلّ على أنّها موقّتة ، لأنّ الأداء عندهم من توابع التوقيت وهو ينافي ما قرّروه من استحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ، وإذا صحّت هذه المقدّمة لزم أن لا تكون من الموقّتات ، لأنّ وقت الزلزلة قاصر كما يشهد به الحسّ ، كذا نقل عنه تلميذاه ( 3 ) العارفان بكلامه المشاهدان له . وقوله « جمعاً بين الأدلّة المتضادّة وهي توقيت الصلاة وقصور وقتها » صريح في ذلك ، فما في « المدارك » - من أنّ السؤال هو أنّ الأداء من توابع الموقّت ، فإذا كان وقت الزلزلة يمتدّ بامتداد العمر فلا وجه لقولهم : أنّها تصلّى أداءً وإن سكنت ( 4 ) - غير واضح ، وإن كان ممّا يورد ، لمخالفته ما سمعت ولأنّه خلاف ما ذكره في « الذكرى » وغيرها في بيان مرادهم في قولهم إنّ وقتها طول العمر كما ستسمع . وما في « المسالك ( 5 ) والمدارك ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) والحدائق ( 8 ) » من أنّه لا دليل على التوقيت ، ففيه : أنّه قد ادّعى عليه الإجماع في « فوائد الشرائع ( 9 ) والغرية وإرشاد
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 257 . ( 2 ) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص 48 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 3 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص 190 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) والشرح الاخر لا يوجد لدينا . ( 4 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 132 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 257 . ( 6 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 133 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص 326 س 4 . ( 8 ) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج 10 ص 313 . ( 9 ) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص 48 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .