وإلاّ استتيب فإن امتنع قُتل ،
شرح
و « المبسوط » ( 1 ) في المقام و « مجمع البرهان ( 2 ) » واحتجّ عليه في موضع من
« الخلاف » ( 3 ) بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ( 4 ) وقال : أجمعت الفرقة
على روايته ، قال في « الروض ( 5 ) » : أقلّ مراتبه الاستحلال . وفي « الذخيرة ( 6 ) » لعلّه
محمول على المبالغة وفي كتاب الردّة من « الخلاف ( 7 ) » الإجماع على أنّ المرتدّ
عن فطرة يُقتل ولا تُقبل توبته . وقد تقدّم في كتاب الطهارة ( 8 ) بيان الحال في ترك
الشرط المجمع عليه .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وإلاّ استتيب ، فإن امتنع قُتل ) أي
وإلاّ يكن قد ولد مسلماً صرّح بذلك جماعة كثيرون ( 9 ) وعلّلوه بأنّ هذا حكم المرتدّ
إذا كان مسلماً عن كفر أصلي وهو مرتدّ بإنكاره ما علم من الدين ضرورة . وفي
« مجمع البرهان ( 10 ) » أنّ دليله غير واضح فلعلّه الإجماع . قلت : قد نقل عليه
الإجماع في كتاب المرتدّ من « الخلاف ( 11 ) » قال : يستتاب فإن تاب وإلاّ وجب
قتله . وفي « الغنية ( 12 ) » يستتاب فإن أسلم ثمّ ارتدّ ثانيةً قُتل من غير أن يستتاب ،
هامش
( 1 ) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج 1 ص 128 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في حكم من ترك الصلاة ج 3 ص 198 .
( 3 ) الخلاف : في صلاة الاستسقاء ج 1 ص 690 مسألة 465 .
( 4 ) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : في عقاب من ترك صلاة فريضة أو . . . ص 274 - 275 ح 1 و 2 .
( 5 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 354 س 17 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص 382 س 44 .
( 7 ) الخلاف : في المرتدّ ج 5 ص 353 - 354 مسألة 3 .
( 8 ) راجع ج 2 ص 38 .
( 9 ) منهم الشهيد الأول في الذكرى : في أحكام الرواتب ج 2 ص 407 ، والشهيد الثاني : في
الروض : ص 354 س 17 ، والسبزواري في الذخيرة : في صلاة القضاء ص 383 س 2 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في حكم من ترك الصلاة ج 3 ص 200 .
( 11 ) الخلاف : في المرتدّ ج 5 ص 353 مسألة 3 .
( 12 ) غنية النزوع : الطلاق في الردة ص 380 - 381 .