شرح
« الشرائع ( 1 ) والروض ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » .
وفي « التذكرة ( 5 ) » الظاهر من قول علمائنا أنّه بعد التعزير ثلاثا يُقتل بالسيف .
وفي « التحرير ( 6 ) » أنّه يُقتل في الثالثة . وهو الّذي حكم به أوّلاً في « الشرائع ( 7 ) » . وفي
« المبسوط ( 8 ) » إذا خرج وقت الصلاة أمر بأن يقضيها ، فإن أبى عزّر ، وإن أقام على
ذلك حتّى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث مرّات قُتل في الرابعة ، لما روي
عنهم ( عليهما السلام ) : « أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الرابعة ( 9 ) » وذلك عامّ في جميع
الكبائر . وفي « كشف الالتباس ( 10 ) » أنّ ما في المبسوط هو المشهور ، انتهى . وقال فيما
نقل عنه في « الخلاف ( 11 ) » : روى عنهم ( عليهم السلام ) : « أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في
الثالثة ( 12 ) » وقد سمعت ما نقلنا عنه آنفاً . وفي « المبسوط ( 13 ) » أيضاً أنّه لا يُقتل حتّى
يُستتاب ، فإن تاب وإلاّ قُتل وكُفّن وصُلّي عليه ودُفن في مقابر المسلمين .
قال في « الذكرى » بعد نقل كلام الشيخ : إنّ قضية كلامه اشتراط ترك أربع
صلوات حتّى يخرج وقتها وإنّه لا يُقتل حتّى يُعزّر ويُستتاب فيمتنع من التوبة ،
والّذي رواه الأصحاب عن يونس عن « أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 122 .
( 2 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 355 س 2 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص 383 س 4 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : حكم من ترك الصلاة ج 3 ص 201 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلوات ج 2 ص 393
( 6 ) تحرير الأحكام : في صلاة القضاء ج 1 ص 51 س 14 - 15 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 122 .
( 8 ) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج 1 ص 129 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة : ح 2 ج 18 ص 314 .
( 10 ) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص 174 - 175 س 19 وما بعده ( مخطوط في مكتبة
ملك برقم 2733 ) .
( 11 ) الخلاف : في صلاة الاستسقاء في حكم تارك الصلاة ج 1 ص 690 مسألة 465 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ح 1 ج 18 ص 313 - 314 .
( 13 ) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج 1 ص 129 .