تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
شرح
أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليها الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة ( 1 ) » وروى أبو خديجة عنه ( عليه السلام ) في المرأتين في لحاف بلا حاجز : « تُحدّان ثمّ تقتلان في الثالثة ( 2 ) » وبه عدّة أخبار . قال : وقال الكليني : قال جميل : روى بعض أصحابنا : « أنّه يُقتل في الرابعة ( 3 ) » ولم أقف في الرابعة على حديث عامّ بل روى أبو خديجة عن الصادق ( عليه السلام ) في المرأتين في لحاف القتل في الرابعة ( 4 ) كما في الثالثة . وروى زرارة أو بريد عن « الصادق ( عليه السلام ) : إذا زنى الحرّ أربع مرّات أُقيم عليه الحدّ قُتل ( 5 ) » . وروى أبو بصير عن « أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الزاني إذا جلد ثلاثاً يُقتل في الرابعة ( 6 ) » مع أنّ جميل بن درّاج قال روى أصحابنا . « أنّ الزاني يُقتل في الثالثة ( 7 ) » وروى أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يُقتل في الثالثة ( 8 ) » وعن أبي بصير قال : قلت : « آكل الربا بعد البيّنة ؟ قال : يؤدّب ، فإن عاد أُدّب فإن عاد قُتل ( 9 ) » . وفي الخلاف يُقتل في الثالثة لما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) . ونقل المحقّق الثالثة ثمّ احتاط بالرابعة لما نقله الشيخ إلى أن قال : لأنّا قد روينا أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الثالثة أو الرابعة ، ثمّ ذكر خبر يونس بالثالثة ، انتهى ما ذكره في الذكرى . وفيها أيضاً عن المصنف في النهاية أنّه قال : يحتمل أن يضرب حتى يصلّي أو يموت وهو منقول عن بعض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ح 1 ج 18 ص 313 - 314 . ( 2 ) الكافي : في باب الحدّ في السحق ج 7 ص 202 ح 4 ، . والتهذيب : في الحد في السحق ج 10 ص 59 ح 214 . ( 3 ) الكافي : باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ج 7 ص 218 ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ح 25 ج 18 ص 368 - 369 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب حدّ الزنا ح 2 و 1 ج 18 ص 387 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب حدّ الزنا ح 2 و 1 ج 18 ص 387 . ( 7 ) الكافي : في حدّ المرتدّ ج 7 ص 256 ح 5 . ( 8 ) الكافي : في حدّ المرتدّ ج 7 ص 258 ح 12 ، وراجع وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 179 . ( 9 ) الكافي : باب ما يجب التعزير في جميع الحدود ج 7 ص 241 - 242 ح 9 ، والتهذيب : ج 10 ص 98 ح 380 .