تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
وتُقبل دعوى الشبهة الممكنة ، وغير المستحلّ يعزّر ثلاثاً ويُقتل في الرابعة .
شرح
وظاهره الإجماع على ذلك ، فتأمّل جيّداً . وفي « الخلاف » ( 1 ) في كتاب الردّة : المرتدّ الّذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثمّ كفر ثمّ رجع ثم كفر قُتل في الرابعة ولا يُستتاب دليلنا إجماع الفرقة على أنّ كلّ مرتكب للكبيرة إذا فعل به ما يستحقّه قُتل في الرابعة . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتُقبل دعوى الشبهة الممكنة ) كما صرّح بذلك جماعة ( 2 ) كثيرون . واستندوا في ذلك إلى الخبر المشهور وهو قوله ( عليه السلام ) : « ادرؤا الحدود بالشبهات ( 3 ) » والأصل والاحتياط وإمكان ما ذكره . قال الشهيد ( 4 ) إنّه يؤمر بالقضاء فإن امتنع عزّر إن أوجبنا الفور وإن قلنا بالتراخي فلا ، فلو تكرّر التعزير أمكن انسحاب حكم الأداء . ولو استحلّ ترك القضاء فالظاهر أنّه كترك الأداء . وفي « الروض ( 5 ) » أنّه يؤمر بالقضاء فإن استحلّ تركه فكالأداء وستسمع ما في « المبسوط » .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وغير المستحل يعزّر ثلاثاً ويقتل في الرابعة ) هذا هو خيرة « الموجز ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) » وهو الأحوط كما في
هامش
( 1 ) الخلاف : في قتال أهل الردّة ج 5 ص 504 - 505 . ( 2 ) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في أحكام الرواتب ج 2 ص 410 ، والشهيد الثاني : في مسالك الأفهام : في قضاء الصلاة ج 1 ص 304 ، والصيمري في كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص 174 س 17 . ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الحدود والتعزيرات ح 4 ج 18 ص 336 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : في أحكام الرواتب ج 2 ص 410 ( 5 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 354 س 24 . ( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في أحكام القضاء ص 110 . ( 7 ) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص 174 س 19 . ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .