ولو ترك الصلاة أو شرطاً مجمعاً عليه مستحلاّ قُتل إن كان قد ولد
مسلماً ،
شرح
والكفاية ( 1 ) » أنّ الحجّة على هذا الاستثناء غير واضحة ، قال في « مجمع البرهان » :
إذ ليس دليل القضاء كونه حراماً ولهذا يجب القضاء على النائم والناسي بل الظاهر
هو الروايات وفوت ما اعتدّ به الشارع من العبادة ، إلاّ أن يقال دليله الإجماع
وليس إلاّ في المحرّم ( 2 ) ، انتهى فالحظ ما سلف وقد تقدّم نقل ذلك ( 3 ) كلّه . وفي
« المنتهى » على ما نقل عنه ( 4 ) و « الإرشاد ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) » كما في الكتاب أنّه لو
أكل غذاء مؤدّياً إلى الإغماء لم يجب القضاء ، وقد سلف الكلام في ذلك ( 7 ) .[ في مَن ترك الصلاة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو ترك الصلاة أو شرطاً مجمعاً
عليه مستحلاًّ قُتل إن كان قد ولد مسلماً ) من ترك الصلاة الواجبة من
المسلمين مستحلاًّ فهو مرتدّ يُقتل إجماعاً كما في « الغنية ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والذكرى ( 10 )
وكشف الالتباس ( 11 ) » وبلا خلاف كما في « الخلاف ( 12 ) » في كتاب المرتدّ
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في قضاء الصلوات ص 27 س 33 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 205 .
( 3 ) تقدّم في ص 605 - 607 .
( 4 ) نقله عنه المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 204 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : خاتمة في قضاء الصلاة ج 1 ص 270 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 322 .
( 7 ) تقدّم في ص 590 - 594 .
( 8 ) غنية النزوع : في الردّة 380 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ج 1 ص 51 س 13 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في أحكام الرواتب ج 2 ص 407 .
( 11 ) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص 174 س 8 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 12 ) الخلاف : في المرتدّ ج 5 ص 359 مسألة 9 .