شرح
« الذكرى ( 1 ) » نسبته إلى الأصحاب . وفي « المنتهى » كما نقل ( 2 ) لا نعلم خلافاً
في وجوب القضاء على شارب المسكر . وقال الشهيدان في « الذكرى ( 3 ) والبيان ( 4 )
والمسالك ( 5 ) والروض ( 6 ) » وصاحب « الهلالية » والمحقّق الثاني ( 7 ) في أربعة من
كتبه : أنّ السكر الموجب للقضاء هو الّذي يكون من قبله ، فلو شربه غير عالم
به أو أُكره عليه أو اضطرّ إليه لحاجة لم يجب عليه القضاء . ونحو ذلك ما
في « التذكرة ( 8 ) وإرشاد الجعفرية ( 9 ) والغرية والدرّة » وغيرها ( 10 ) . وفي « الذكرى ( 11 )
والروض ( 12 ) والمسالك ( 13 ) » نعم لو علم كونه مسكراً لكن ظنّ اختصاصه بوقت
خاصّ فتناول على ما ظنّه لم يعذر مع احتمال العذر في الأخيرين . وقال
في « الذكرى ( 14 ) » : وكذا إذا علم أنّ جنسه مسكر وظنّ أنّ ذلك القدر غير مسكر .
وقد سمعت ( 15 ) مثل ذلك في الإغماء . وفي « مجمع البرهان ( 16 ) والذخيرة ( 17 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 429 .
( 2 ) نقله عنه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 204 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 429 .
( 4 ) البيان : في قضاء الصلاة ص 152 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 301 .
( 6 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 355 س 13 - 14 .
( 7 ) جامع المقاصد : في قضاء الصلاة ج 2 ص 494 ، والرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق
الكركي : ج 1 ) في قضاء الصلوات ص 120 ، وشرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 )
في قضاء الصلوات ص 351 ، وفوائد الشرائع : في قضاء الصلوات ص 54 س 7 - 8
( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات المعذورين ج 2 ص 330 .
( 9 ) المطالب المظفّرية : في قضاء الصلوات ص 135 س 16 - 17 . ( مخطوط في مكتبة
المرعشي برقم 2776 ) .
( 10 ) كرياض المسائل : في أحكام القضاء ج 4 ص 272 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 429 .
( 12 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 355 س 15 - 16 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 301 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج 2 ص 429 .
( 15 ) تقدّم في ص 586 - 592 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 205 .
( 17 ) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص 383 س 20 .