شرح
الثاني ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) إذا استوعب الإغماء الوقت .
وفي « الغنية ( 3 ) » الإجماع عليه ، قال : من أُغمي عليه قبل دخول الوقت لا
بسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتّى خرج وقت الصلاة لم يجب
قضاؤها بدليل الإجماع . وبهذا القيد - أعني عدم كون السبب منه - مع ذكر المعصية
صرّح به في « جُمل العلم ( 4 ) والسرائر ( 5 ) » وبدون ذكرها صرّح في « المراسم ( 6 )
والإشارة ( 7 ) » وإليه أشار في « التحرير ( 8 ) » وهو الظاهر من « المبسوط ( 9 ) » إن لم يكن
صريحه . وستسمع ( 10 ) كلام أبي علي ، بل في موضع آخر من « المراسم ( 11 ) » التصريح
بوجوب القضاء إذا كان من قبله . وقد سمعت ( 12 ) أنّه في « الذكرى » أسنده إلى
الأصحاب . وفي « الذخيرة ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) » أنّ الحجّة عليه غير واضحة .
وفي « الرياض ( 15 ) » القول بعدم الوجوب أقوى لو لم يكن وجوبه إجماعيّاً
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في قضاء الصلاة ج 2 ص 493 ، والرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق
الكركي : ج 1 ) في القضاء ص 120 ، وفوائد الشرائع : في قضاء الصلوات ص 54 س 4 .
( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 2 ) كالحدائق الناضرة : في قضاء الصلوات ج 11 ص 3 .
( 3 ) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص 99 .
( 4 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في أحكام قضاء الصلاة ص 38 .
( 5 ) السرائر : في أحكام قضاء الصلوات ج 1 ص 276 .
( 6 ) المراسم : في القضاء وأحكامه .
( 7 ) إشارة السبق : في القضاء ص 99 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ص 50 س 30 .
( 9 ) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات وحكم تاركها ج 1 ص 125 .
( 10 ) سيأتي في ص 590 .
( 11 ) المراسم : في القضاء وأحكامه ص 92 .
( 12 ) تقدّم في ص 584 .
( 13 ) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص 383 س 41 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 207 و 208 .
( 15 ) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج 4 ص 275 .