تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
شرح
واستند إلى ما نقلناه عنه آنفاً ( 1 ) . قلت : وقد سمعت وستسمع ( 2 ) ما في الكتاب و « نهاية الإحكام والمنتهى » إلاّ أن يؤوّل ، وسيأتي ( 3 ) عن « المعتبر » ما يفهم منه عدم الفرق . والحجّة على الفرق بعد الإجماع تبادره من الأخبار ، فيدخل في عموم « من فاتته » كما سمعت مثله في المجنون بدون تفاوت . وقد حمل الصدوق في « الفقيه ( 4 ) » الأخبار الدالّة على انقضاء في المغمى عليه على الاستحباب . وبه صرّح الشيخ في « النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) » وكتابي الأخبار ( 7 ) وغيره ( 8 ) . وفي « المفاتيح ( 9 ) » نسبته إلى الأكثر ، وفي « الرياض ( 10 ) » أنّ المتأخّرين كافّة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب ولا بأس به جمعاً بين الأدلّة . قلت : في أخبار القضاء ما هو مقيّد وقضية الجمع حمل المطلق على المقيّد فيمكن الجمع بوجه آخر كالحمل على الإغماء الّذي ما وصل إلى ذهاب العقل أو على من أُغمي عليه بسبب من نفسه لكن قد يأبى هذا الأخير بعضها . نعم في خبر أبي كهمس ( 11 ) وخبر منصور ( 12 ) ما يشهد على الجمع المشهور . وقال في « الدروس ( 13 ) »
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 585 . ( 2 ) يأتي في ص 609 . ( 3 ) يأتي في ص 594 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة المريض والمغمى عليه والمبطون ج 1 ص 363 ذيل الحديث 1042 . ( 5 ) النهاية : في قضاء ما فات من الصلوات ص 127 . ( 6 ) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات وحكم تاركها ج 1 ص 126 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : في صلاة المضطرّ ج 3 ص 304 ذيل الحديث 931 ، والاستبصار : في صلاة المغمى عليه ج 1 ص 458 ذيل الحديث 1778 . ( 8 ) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في قضاء الصلوات ج 11 ص 8 . ( 9 ) مفاتيح الشرائع : في موارد قضاء الفريضة ج 1 ص 182 . ( 10 ) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج 4 ص 274 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 12 ج 5 ص 357 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 13 ج 5 ص 358 . ( 13 ) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء ج 1 ص 145 .