شرح
أجود ( 1 ) . وفي « الروضة » أنّه أولى ( 2 ) . وفي « البيان ( 3 ) والجعفرية ( 4 ) وشرحيها ( 5 ) وشرح
الألفية ( 6 ) وتعليقي الإرشاد ( 7 ) » للكركي وولده و « الدُرّة » وجوب التعرّض للأداء
والقضاء ، وفي بعضها : إن خرج الوقت أو كانت الفريضة قضاءاً نوى القضاء . وأوجب
في « شرح الألفية » للكركي تعيين المنوب عنه ( 8 ) . وتأمّل فيه في « المقاصد العلية ( 9 ) » .
ومحلّ النيّة أوّل السجود كما صرّح به جماعة ( 10 ) . وفي « العويص » للشيخ
المفيد أنّ آخرها يقارن أوّل الهوي . وفي « الروضة ( 11 ) والمقاصد » لو نوى بعد
الوضع فالأقوى الصحّة ( 12 ) . وفي « البيان ( 13 ) وتعليقي الإرشاد » يجوز مقارنة النيّة
هامش
( 1 ) الموجود في المقاصد نقل كلام المصنّف بأنّه قال : التعرّض أجود . ثمّ ذيّله بما يدلّ على أنّه
يرتضي به ، فكلامه يدلّ على أنّ الأجودية ممّا صرّح بها المصنّف وشارحه معاً ، نعم نقل بعض
محقّقي المقاصد عن بعض النسخ لفظ « أحوط » ويؤيّدها ما في شرح الألفية للمحقّق الكركي
من التصريح بأنّ المصنّف جعله أحوط ولكنّه نفسه جعله أجود معلّلا بأنّ جملة « وإن كان
أحوط » في كلام المصنّف من جهة كون « إن » حرف الوصل فلا بدّ ان تحمل على ذلك فراجع
المقاصد العلية : ص 339 وشرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) ص 314 .
( 2 ) الروضة البهية : في سجدتي السهو ج 1 ص 705 .
( 3 ) البيان : في سجدتي السهو ص 149 .
( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في سجدتي السهو ص 117 .
( 5 ) المطالب المظفّرية : في سجدتي السهو ص 125 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 6 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 311 .
( 8 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 311 .
( 7 ) حاشية الإرشاد : في سجدتي السهو ص 41 س 3 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 9 ) المقاصد العلية : في سجدتي السهو ص 335 .
( 10 ) منهم المحقّق الكركي في حاشية الإرشاد ص 41 س 4 ، والشهيد الثاني في الروضة : ج 1
ص 705 ، والمقاصد العلية ص 336 .
( 11 ) الروضة البهية : في سجدتي السهو ج 1 ص 705 .
( 12 ) المقاصد العلية : في سجدتي السهو ص 336 وفيه « لم يبعد جوازه » وفي حاشية على
الألفية ( المطبوع مع المقاصد : ص 606 ) هكذا : ولو نوى بعده كفى .
( 13 ) الموجود في البيان في المقام هو ذكر مجرّد وجوب النية فيهما ، وأمّا جواز مقارنتها للتكبير
فليس فيه ، نعم ذكر وجوب المقارنة بينها وبين تكبيرة الإحرام إلاّ أنّ شموله للمقام بعيد ،
فراجع البيان : في سجدتي السهو ص 148 و 87 .